08-01-2014, 11:34 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
حصه صاحب العمل تؤدى فى مواعيدها الدوريه
حصه العامل يكون ادائها وفقا للمعمول به فى الاجازات لغير العمل
تضمن القرار الوزارى 554 لسنه 2007
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0
واذ لم يتم السداد خلال شهر من تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه تحصل هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة ( 144 ) من قانون التأمين الإجتماعى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الأخيرة من المادة ( 52 ).
يلتزم المؤمن عليه الذى لم تنتهى إجازته الخاصة لغير العمل وأبدى الرغبة فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ولم يقم بسداد الإشتراكات حتى تاريخ العمل بهذا القرار بأداء هذه الإشتراكات خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وإذا قام بالسداد فى تاريخ لاحق فيلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها وحتى نهاية شهر السداد.
وإذا كان المؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة لم يبد الرغبة فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين حتى تاريخ العمل بهذا القرار ويرغب فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين فعليه تقديم طلب إبداء الرغبة وسداد الإشتراكات المستحقة خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وإذا تم إبداء الرغبة فى حساب المدة وتم السداد فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد فيلتزم المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى وفقاً للمادة (129) من قانون التامين الاجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها وحتى تاريخ السداد.
وإذا إنتهت مدة إجازته الخاصة لغير العمل قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولم يكن قد أبدى الرغبة فى الإشتراك أو عدم الإشتراك عنها فله أن يطلب الإشتراك عنها خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وفى هذه الحالة تؤدى المبالغ إما دفعة واحدة خلال المهلة المشار إليها أو بالتقسيط وفقاً لإحدى طرق التقسيط المنصوص عليها بالمادة ( 38 )وإذا ما أبدى الرغبة فى حساب الإجازة فى تاريخ لاحق للميعاد المشار إليه إلتزم بأداء الإشتراكات مضافاً إليها المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة ( 129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها حتى تاريخ السداد.
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الإشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة (38).
|
|
|
|