الاخ ابراهيم اين النسخه التى طلبها ا/الصياد فى مداخلته .... وهل كنت تسال عن مدى استحقاق الاخت فى المعاش ام تسال عن حاجه غيرها حيث انه الرابط المشار اليه فى المداخله رقم 2 يذكر فيه المستحقون فى معاش الشهيد وهل شهيد ماسبيرو يختلف عن شهيد الحرب مجرد ايضاح الصوره لى ليس اكثر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1905 الخاص بالمعاشات المدنية ،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين ،
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالآزهر ،
وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
وعلى موافقة مجلس الرياسة ،
أصدر القانون الآتى :
مادة (1)
يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم ( ).
كما يجوز منحها أيضا لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .
مادة 2
يختص بالنظر فى المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات ، وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، ووكيل أول وزارة التأمينات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وأحد وكلاء الجهاز المركزى للتنمية الإدارية وأحد وكلاء كل من وزارة المالية ووزارة الشئون الإجتماعية يختارهم الوزير المختص( ) .
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية
ويستثنى من ذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية فيجوز منحهم معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص .
مادة 3
تسرى على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقى أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت ، أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الإجتماعية أو لاسرهم فتسرى عليها باقى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه .
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافآت الاستثنائية فى بعض الاحوال من أحكام خاصة .
مادة 4
تسرى أحكام المادة السابقة على المعاشات الاستثنائية التى منحت قبل العمل بهذا القانون لعائلات الموظفين ، على الا تسترد أو تصرف فروق عن الماضى وعلى ان يقدم طلب بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون .
مادة 5
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1957 المشار إليه .
مادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( ) ، ويعمل به من تاريخ نشره .
أعلنت وزارة المالية اليوم منح أسرة كل شهيد بثورة "25 يناير" معاشا استثنائيا قيمته 1500 جنيه استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 2011/2/17على أن يتم توزيع المعاش بالتساوى على المستحقين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي، ويتم الجمع بين هذا المعاش الاستثنائي وأي معاش أو دخل آخر بدون حدود.
وذكرت وزارة المالية - في بيان صحفى الأربعاء- أن المادة الثانية من ذات القرار تنص على مكافآة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، وقالت :إن المعاش الاستثنائي يستحق اعتبارا من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ، أو من أول شهر للوفاة. وأكدت ضرورة تحديد الحالات المستفيدة من المعاش الاستثنائي وذلك بناء على الشهادات المعتمدة من النيابة العامة الواردة إلى الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة المالية -قطاع التأمينات وتختص الإدارة المشار إليها بتحديد أسماء شهداء "25 يناير" المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وأضافت : أن المستندات اللازمة لصرف المعاش الاستثنائي تحدد وفقا لطلب صرف الحقوق التأمينية على النموذج رقم 119 (استمارة حصر الأسرة)، و119 مكرر (في حالة استحقاق الإخوة والأخوات) مرفقا به المستندات المبينة بالنموذج.
وأوضحت أنه فى حالة صرف المكافآة الاستثنائية لعدم وجود مستحقين للمعاش يقدم الإعلان الشرعي للورثة الشرعيين، فيما يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صرف المعاش الاستثنائي والمكافآة الاستثنائية بالنسبة للمؤمن عليهم التابعين له.
كما يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص صرف المعاش الاستثنائي والمكافآة الاستثنائية لباقي الفئات، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المنشور، كما ينبغى على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة.
وأوضحت وزارة المالية -في بيان صحفى -أنه في حالة ما إذا كان الشهيد خاضعا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي يتم تسوية المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد، كما يتم بحث مدى توافر شروط استحقاق المعاش في المستحقين عنه مع مراعاة ما يلي:
أولا : في حالة وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد في تاريخ الوفاة: (أ)..بالنسبة للمعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به للشهيد يتم تطبيق جميع القواعد والأحكام الخاصة بهذا القانون.
(ب)..بالنسبة للمعاش الاستثنائي المستحق وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وقيمته 1500 جنيه فيتم توزيعه بالتساوي على المستحقين دون التقيد بقواعد توزيع المعاش الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له هذا المعاش بالكامل.
(ج)...يجمع المستحق بين نصيبه المستحق في المعاش الاستثنائي المشار إليه بالبند (ب) وأي معاش آخر أو دخل من عمل أو مهنة دون حدود.
(د)..لايعتبر تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أوالدخل وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي سببا في عدم استحقاق المعاش الاستثنائي.
(هـ)...في حالة قطع معاش أحد المستحقين ورده على باقي المستحقين يطبق قانون التأمين الاجتماعى المعامل به الشهيد أما المعاش الاستثنائي المشار إليه بالبند(ب) فيتم إعادة توزيعه بالتساوي على باقى المستحقين فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له المعاش الاستثنائي بالكامل.
(و)..في حالة استحقاق منحة القطع للابن أو الأخ أو منحة الزواج للبنت او الأخت تصرف المنحة على إجمالي نصيب المستحق في المعاشين (المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد والمعاش الاستثنائي المشار إليه بند (ب).
(ز_).. في حالات توافر شروط استحقاق شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لأحكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيتم إعادة توزيع المعاش الاستثنائي بالتساوي بين المستحقين.**