العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-03-2014, 01:18 AM   #1
ebraheem
عضو حديث
إحصائية العضو







ebraheem غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش الشهيد-شهداء ماسبيرو - العبرة في الإجابة بالكيف وليس الكم

بعد التحية
شهيد من شهداء ماسبيرو
وكان يعمل بوزارة المالية

وله والد واخوة واختان غير متزوجتان ولا تعملان

الوالد له معاش 1800 جنيه ( معاشه عن نفسه)

لم يصرف معاش عن عمله بوزارة المالية وصرف الوالد دفعة واحدة لحصوله على معاش

عند ربط معاش الشهيد تم ربطه بالكامل للوالد علما بان هناك قراران اعالة تم تحريرهما للاختان

فهل الاختان تستحقان فى معاش الشهيد فى وجود والدهم

علما بانه لا يوجد اي مصدر دخل للاختان







    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2014, 01:26 AM   #2
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي







    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2014, 01:04 PM   #3
ebraheem
عضو حديث
إحصائية العضو







ebraheem غير متواجد حالياً

 

افتراضي استشارة بخصوص معاش الشهيد-شهيد من شهداء ماسبيرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيادة المستشار : محمد الصياد

تحية طيبة وبعد ....
شهيد من شهداء ماسبيرو
وكان يعمل بوزارة المالية غير متزوج

وله والد واخوة واختان غير متزوجتان ولا تعملان

الوالد له معاش 1800 جنيه ( معاشه عن نفسه)

لم يصرف معاش عن عمله بوزارة المالية وصرف الوالد دفعة واحدة لحصوله على معاش

عند ربط معاش الشهيد تم ربطه بالكامل للوالد علما بان هناك قراران اعالة تم تحريرهما للاختان

فهل الاختان تستحقان فى معاش الشهيد فى وجود والدهم

علما بانه لا يوجد اي مصدر دخل للاختان

ولسيادتكم جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2014, 06:09 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1 و 3
نوافي بنسخة من قرار المعاش الاستثنائي
الصادر بشأنه

المداخلة 2
الرابط المشار إليه لا علاقة له بالسؤال
أكرر ضرورة تفهم السؤال قبل الإجابة
العبرة في الإجابة بالكيف وليس الكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-03-2014 في 06:28 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2014, 11:38 PM   #5
ebraheem
عضو حديث
إحصائية العضو







ebraheem غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا جدا للاهتمام

شكرا جدا للاهتمام







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2014, 12:06 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2014, 12:22 AM   #7
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاخ ابراهيم اين النسخه التى طلبها ا/الصياد فى مداخلته .... وهل كنت تسال عن مدى استحقاق الاخت فى المعاش ام تسال عن حاجه غيرها حيث انه الرابط المشار اليه فى المداخله رقم 2 يذكر فيه المستحقون فى معاش الشهيد وهل شهيد ماسبيرو يختلف عن شهيد الحرب مجرد ايضاح الصوره لى ليس اكثر







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2014, 12:39 AM   #8
ebraheem
عضو حديث
إحصائية العضو







ebraheem غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1905 الخاص بالمعاشات المدنية ،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين ،
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالآزهر ،
وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
وعلى موافقة مجلس الرياسة ،
أصدر القانون الآتى :

مادة (1)
يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم ( ).
كما يجوز منحها أيضا لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

مادة 2
يختص بالنظر فى المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات ، وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، ووكيل أول وزارة التأمينات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وأحد وكلاء الجهاز المركزى للتنمية الإدارية وأحد وكلاء كل من وزارة المالية ووزارة الشئون الإجتماعية يختارهم الوزير المختص( ) .
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية
ويستثنى من ذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية فيجوز منحهم معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص .

مادة 3
تسرى على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقى أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت ، أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الإجتماعية أو لاسرهم فتسرى عليها باقى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه .
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافآت الاستثنائية فى بعض الاحوال من أحكام خاصة .

مادة 4
تسرى أحكام المادة السابقة على المعاشات الاستثنائية التى منحت قبل العمل بهذا القانون لعائلات الموظفين ، على الا تسترد أو تصرف فروق عن الماضى وعلى ان يقدم طلب بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون .

مادة 5
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1957 المشار إليه .

مادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( ) ، ويعمل به من تاريخ نشره .


" جمال عبد الناصر "







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf معاش لشهدار ماسبيرو.pdf‏ (491.9 كيلوبايت, المشاهدات 49)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2014, 12:54 AM   #9
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا للاخ ابراهيم .... اذا هذا المعاش ليس معاش شهيد ولكن معاش اسثنائى







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2014, 01:12 AM   #10
ebraheem
عضو حديث
إحصائية العضو







ebraheem غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أعلنت وزارة المالية اليوم منح أسرة كل شهيد بثورة "25 يناير" معاشا استثنائيا قيمته 1500 جنيه استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 2011/2/17على أن يتم توزيع المعاش بالتساوى على المستحقين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي، ويتم الجمع بين هذا المعاش الاستثنائي وأي معاش أو دخل آخر بدون حدود.

وذكرت وزارة المالية - في بيان صحفى الأربعاء- أن المادة الثانية من ذات القرار تنص على مكافآة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، وقالت :إن المعاش الاستثنائي يستحق اعتبارا من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ، أو من أول شهر للوفاة.
وأكدت ضرورة تحديد الحالات المستفيدة من المعاش الاستثنائي وذلك بناء على الشهادات المعتمدة من النيابة العامة الواردة إلى الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة المالية -قطاع التأمينات وتختص الإدارة المشار إليها بتحديد أسماء شهداء "25 يناير" المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.

وأضافت : أن المستندات اللازمة لصرف المعاش الاستثنائي تحدد وفقا لطلب صرف الحقوق التأمينية على النموذج رقم 119 (استمارة حصر الأسرة)، و119 مكرر (في حالة استحقاق الإخوة والأخوات) مرفقا به المستندات المبينة بالنموذج.

وأوضحت أنه فى حالة صرف المكافآة الاستثنائية لعدم وجود مستحقين للمعاش يقدم الإعلان الشرعي للورثة الشرعيين، فيما يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صرف المعاش الاستثنائي والمكافآة الاستثنائية بالنسبة للمؤمن عليهم التابعين له.

كما يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص صرف المعاش الاستثنائي والمكافآة الاستثنائية لباقي الفئات، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المنشور، كما ينبغى على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة.

وأوضحت وزارة المالية -في بيان صحفى -أنه في حالة ما إذا كان الشهيد خاضعا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي يتم تسوية المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد، كما يتم بحث مدى توافر شروط استحقاق المعاش في المستحقين عنه مع مراعاة ما يلي:

أولا : في حالة وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد في تاريخ الوفاة:
(أ)..بالنسبة للمعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به للشهيد يتم تطبيق جميع القواعد والأحكام الخاصة بهذا القانون.

(ب)..بالنسبة للمعاش الاستثنائي المستحق وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وقيمته 1500 جنيه فيتم توزيعه بالتساوي على المستحقين دون التقيد بقواعد توزيع المعاش الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له هذا المعاش بالكامل.

(ج)...يجمع المستحق بين نصيبه المستحق في المعاش الاستثنائي المشار إليه
بالبند
(ب) وأي معاش آخر أو دخل من عمل أو مهنة دون حدود.

(د)..لايعتبر تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أوالدخل وفقا لأحكام قوانين
التأمين الاجتماعي سببا في عدم استحقاق المعاش الاستثنائي.

(هـ)...في حالة قطع معاش أحد المستحقين ورده على باقي المستحقين يطبق قانون التأمين الاجتماعى المعامل به الشهيد أما المعاش الاستثنائي المشار إليه بالبند(ب) فيتم إعادة توزيعه بالتساوي على باقى المستحقين فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له المعاش الاستثنائي بالكامل.

(و)..في حالة استحقاق منحة القطع للابن أو الأخ أو منحة الزواج للبنت او الأخت تصرف المنحة على إجمالي نصيب المستحق في المعاشين (المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد والمعاش الاستثنائي المشار إليه بند (ب).

(ز_).. في حالات توافر شروط استحقاق شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لأحكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيتم إعادة توزيع المعاش الاستثنائي بالتساوي بين المستحقين.**







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نواب للأستاذ-ضوابط الإجابةعلي الاستفسارات أن تكون الإجابة مؤيدة بمصادرها التشريعية deyaashedeed مستشارك التأميني 3 03-12-2013 10:21 PM
استفسار هام عن معاش الشهيد-المستحقين في المعاش محددين بالقانون sayed7787 مستشارك التأميني 1 13-08-2013 03:27 PM
منشور وزاري 11 لسنة 2011 بالأحكام الخاصة بمنح معاش استثنائي لأسر شهداء ثورة 25 يناير الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 5 28-03-2012 01:07 AM
هل الأم ترث فى معاش إبنتها؟ - وهل تجمع بينه وبين معاشها عن ابنها الشهيد ؟ Ali مستشارك التأميني 5 15-05-2011 11:32 PM
معاش الشهيد - ثورة 25 يناير- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 محمد حسن الرودانى مستشارك التأميني 1 07-04-2011 06:21 PM

الساعة الآن 05:21 PM.