20-06-2014, 10:10 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
- شروط استحقاق الأبناء (1):
يشترط لاستحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه أن تكون سنه فى تاريخ وفاة أيهما اقل من 21 سنة ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب ، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين (2)
ويقدم للهيئة التأمينية السند المثبت لحالة العجز ويجب أن تدعم هذه المستندات بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى ،وهذا القرار يقتصر على وجود حالة العجز فقط دون تعرضه لتحديد تاريخ العجز(3)
وللابن أن يتقدم بطلب اعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه خلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز .
ويقدم الطلب الي صندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المختص مرفقا بها الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم .
ويتبع في شأن هذا الطلب القواعد المنظمة للتحكيم الطبي المنصوص عليها في الفصل الثامن من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 (4) .
ttp://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=54
|
|
|
|