25-06-2014, 11:36 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعديل دخل فئة الاشتراك
السائل الكريم استاذنا الجليل محمد بك الصياد حياكما الله
بالنسبه لتعديل دخل فئة الاشتراك من 700 جتيه الي 1200 جنيه فانه وفقا للفقرة اتلاخيرة من المادة 10 قانون 50 لسنه 1978 العاملين
بالخارج يجوز لك ذلك بشرط وهو ان يكون التعديل من بداية الاشتراك علي ان تتحمل وتقوم بسداد فروق الاشتراكات من 700 الي 1200
وتتحمل كذلك ريع استثمار اي فوائد عن هذه الفروق من تاريخ بداية الاشتراك حتي تاريخ الاداء ونص المادة 10 من القانون50 لسنه 78
مادة 10 ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ
وحاليا ريع الاستثمار وفقا لسعر الخصم المعمول به في التامبنات حاليا تقريبا 9%
محمود احمد اسيوط وكل عام وانتم بخير
|
|
|
|