تنص الفقرات الأربع الأول من المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي :
مادة (144)
لا يجوز الحجز أوالنزول عن مستحقات المؤمن عليه أوصاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أوالنزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه
أوصاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
04-05-2011 في 01:09 AM.
|