العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2014, 07:13 PM   #1
wooo
عضو حديث
إحصائية العضو







wooo غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارجو الافادة لو سمحت - اثبات عجز الابن عن الكسب

انا عمرى 26 عام بكاررليوس تجارة اخذ معاش والدى المتوفى مرض بمرض السكر من النوع الاول وعلاجى هو الانسولين ولم اخذ المكافاة عن نهاية المعاش كنت اريد مد المعاش نظرا لانى مرض السكر يؤثر على بشكل كبير و على قدرتى على العمل ساعات طويلة فى القطاع الخاص ارجو الرد لو تكرمت و شكرا للك على اهتممامك







    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2014, 08:15 AM   #2
wooo
عضو حديث
إحصائية العضو







wooo غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يا سيادة المستشار رد على ارجوك فى سؤالى







    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2014, 06:06 AM   #3
محمود السيد
عضو فضي
إحصائية العضو







محمود السيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارجو الافادة لو سمحت - واليك الافادة

السلام عليكم اخى الكريم
تضمنت المادة 113
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (113)( )
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( )




وعلى ضوء ذلك فان رقم ( أ ) فى البند ( 3 ) هو البند الوحيد الذى يمكنك الاعتماد علية لذا يجب التقدم الى المكتب المختص بطلب للعرض على لجنة العجز عن الكسب بصفتك ابن مستحق عن والدة وعلى ضوء القرار الذى تصدرة اللجنة يتم استمرار المعاش او قطعة .







آخر تعديل الصياد يوم 09-08-2014 في 03:58 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2014, 03:58 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ارجو الافادة emad_eilia مستشارك التأميني 1 03-07-2014 11:09 AM
M s-اجراءات اثبات عجز الابن عن الكسب ابو كحله مستشارك التأميني 6 20-04-2014 07:18 PM
ارجو الافادة-ضم مده الخبرة بدون تامينات في قطاع عام-الهدف من التأمينات ضمان جدية مدة محمود4647 مستشارك التأميني 5 26-08-2013 06:09 PM
ارجو الافادة-شروط استحقاق المعاش الافكاتو مستشارك التأميني 1 29-06-2013 12:32 AM
ارجو الافادة بخصوص المعاشين عن والدين في حالة التعثر في الدراسة لحالة نفسية ؟ bolika_dj مستشارك التأميني 9 13-08-2011 04:26 PM

الساعة الآن 11:46 AM.