06-12-2014, 09:09 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#3
			
		 | 
	
	
			
			
   
 
 
             إحصائية 
            العضو |  
| 
     
  | 
 
	 
	
     
     
     		
      
       
 
        
        
        
		   
			
	  | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		  
		
		
			
				| 
		   
         
        
        يمكنكم (المؤمن عليه /جهه الاداره ) 
التظلم من قرار الاجازه الاخيره المكتوب فيها (يستحق الاجازه الفلانيه والعرض على لجنه العجز المرضى )على النحو التالى  
    المدة القانونية للتظلم والاعتراض
  ( أ ) التظلم من قرار اللجنة يكون من العامل نفسه من تاريخ علمه بالقرار خلال . 
  - يوم واحد إذا كان من العيادة الشاملة .
  - خلال ثلاثة أيام إذا كان من اللجنة الفرعية .
  - خلال أسبوعين إذا كان من أى جهة اكبر من اللجنة الفرعية ( لجنة عامة أو إدارة لجان طبية أو إدارة مركزية أو لجنة عليا ) .
  (ب) الاعتراض يكون من جهة الإدارة خلال يوم واحد من تاريخ وصول القرار لها وليس حتما قبل استلام العامل العمل .
  (ﺠ ) فى جميع الأحوال يرسل التظلم والاعتراض .
  - من قرارات العيادات والمستشفيات واللجان الفرعية الى اللجنة العامة .
  - من اللجان العامة الى إدارة اللجان الطبية .
  - من إدارات اللجان الطبية الى الإدارة المركزية .
  - من الإدارة المركزية الى اللجنة العليا .
  - من اللجنة العليا الى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية .
  - يجوز للعامل ولجهة الإدارة الرفع الى جهة طبية أعلى أكثر من درجة .
  - قرار التظلم نهائى وملزم للتنفيذ .
    التظلم من قرارات اللجان الطبية 
  ( أ ) هو حق للعامل من قرار اللجنة الطبية .
  (ب) يجب استيفاء الشكل قبل النظر فى المضمون .
  (ﺠ ) شكل التظلم .
  - أن يتقدم خلال المدة القانونية المشار إليها .
  - أن يتقدم للجهة الإدارية الرئاسية للعامل .
  - أن يسدد الرسوم المقررة .
  - أن يرفق اصل القرار المتظلم منه ولا يجوز فى كافة الأحوال التظلم بموجب صورة طبق الأصل من القرار .
  - يرفق بالتظلم مستندات ومبررات التظلم .
  - يتحتم بالشطب بالأحمر باللجنة على القرار بأنه نظر بالتظلم .
  - أن يرسل التظلم إداريا للجهة الطبية الأعلى مباشرة من جهة إصدار القرار أو أى جهة تعلوها . 
  - توقف كافة الإجراءات الإدارية حيال قرار اللجنة الطبية بموجب التظلم أو الاعتراض عليه .
  (د ) مضمون التظلم :
  - يجوز للجهة الأعلى إصدار قرارها مباشرة بمجرد فحص الأوراق ( مثلا متظلم من عدم منحه أجازات لأنه لم يبلغ بمرضه ) أو عن مدد سابقة الإبلاغ . 
  - للجهة الطبية طلب ملف الحفظ من اللجنة مصدرة القرار .
  - كما لها طلب المنتفع وإعادة فحصه .
  - ولها فى جميع الأحوال سحب القرار والتعقيب عليه تأييدا أو تعديلا أو إلغاءا بما يسفر عنه الفحص .
    الإعتراض على قرارات اللجان الطبية
  ( أ ) هو حق جهة الإدارة عند ورود قرار جهة طبية .
  (ب) يكون فور ورود القرار . 
  (ﺠ ) يرسل الاعتراض مرفقا به مبررات الاعتراض . 
  (د ) يرفق بالاعتراض اصل القرار المعترض عليه .
  (ﻫ ) تتخذ كافة الخطوات الواردة بالتظلم عند نظر الاعتراض .
    
   | 
			 
			 
		     
		   
		 
	 
	 
	 
	 
	 
		
		
		
	 | 
	| 
		 
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |