العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-01-2016, 01:38 PM   #1
kyrillos
عضو حديث
إحصائية العضو







kyrillos غير متواجد حالياً

 

افتراضي توقف معاش الابن عن الوالد نتيجة القيد فى نقابة المهندسين-منحةالقطع-التجنيدالالزامي

السلام عليكم
لو سمحت حضرتك انا مشترك فى نقابة المهندسين بتاريخ 9/2014 وتم قطع المعاش عنى بتاريخ 12/2015 وعند الاستفسار عن سبب توقف المعاش افاد البعض انه ربما بسبب الاشتراك فى النقابة فهل فعلا الاشتراك فى النقابة يوقف المعاش مع العلم اننى لم ازاول المهنة لانى اؤدى الخدمة العسكرية حاليا

و اذا كان هذا السبب صحيح هل اكون مستحق لمنحة قطع المعاش مع العلم ان لى اكثر من سنة مشترك بالنقابة

ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 23-01-2016, 09:10 PM   #2
kyrillos
عضو حديث
إحصائية العضو







kyrillos غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء الاجابة لو تكرمتم







    رد مع اقتباس
قديم 23-01-2016, 11:38 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 2 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين على أن :
" تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :
1- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
2- .................

وتنص المادة 7 من ذات القانون على أن :
" لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي ، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغاً للتعيين ، وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤيدة ومحددة لمزاولة المهنة بناءً على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم ......... . "

تنص المادة 60 من ذات القانون على أن:
تكون العقوبات التأديبية كما يلي:
أ- لفت نظر
ب- الإنذار
جـ - الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة.
د- إسقاط العضوية من النقابة – وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسم القيد.


وتنص المادة 98 من ذات القانون على أن :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أولاً : إنتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ثانياً : مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيداً بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون , أو كان مقيداً بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تادبيى.
ثالثاً : مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة ( 95 ) .
رابعاً : قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقاً لأحكام هذا القانون. "


تنص المادة ( 1) من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في بالمادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978بشأن العاملين المدنيين بالدولة على أنه:

"يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:
1- ..........
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالملف رقم 88/1/27 – جلسة 31/5/1978إلىنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة بشأن نقابة المهندسين).
.......... فلقد اعتد المشرع في المادة 6 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بتاريخ الحصول على لقب مهندس أي بتاريخ ممارسة المهنة عند ترتيب المهندسين بجداول النقابة.


انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالملف رقم 86/3/795 في 19/12/1990( بشأن المهن الحرة بصفة عامة).
...... وبذلك قررت هذه المادة أن مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة تحسب كمدة خبرة عملية طبقا للمادة 27 من قانون نظام العامليين المدنيين المشار إليه، وأنها تحسب كاملة ،من تاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.......



بناء علي ما تقدم :
المهندسين المقيدين بالنقابة يزاولون المهنة ، وذلك لأنه تقدم بمحض ارادته لقيد اسمه بجدول النقابة ليتمكن من مزاولة المهنة

وللاجابة علي تساؤلاتك مطلوب البيانات الآتية :
تاريخ ميلادك
تاريخ وفاة الوالد
تاريخ الحصول علي المؤهل
تاريخ القيد بالنقابة
تاريخ التجنيد
بيان المستحقين في تاريخ وفاة الوالد والتطورات التي حدثت عليهم مع ذكر التواريخ وذلك حتي تاريخه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-01-2016 في 01:10 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2016, 03:05 PM   #4
kyrillos
عضو حديث
إحصائية العضو







kyrillos غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكركم على الاهتمام والرد

بالنسبة لتاريخ الميلاد 22/12/1991
تاريخ وفاة الوالد 22/6/2009
تاريخ الحصول علي المؤهل 2014
تاريخ القيد بالنقابة 3/9/2014
تاريخ التجنيد 1/3/2015
المستحقين في تاريخ وفاة الوالد هما والدتى وانا فقط ولم تحدث تغيرات
وشكرا على الاهتمام







    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2016, 01:16 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بناء علي هذه المعلومات
يقطع معاشك من اول الشهر التالي لتاريخ قيدك بالنقابة
ويعدل معاش الأرملة الي 3 / 4 المعاش بدلا من النصف من هذا التاريخ
وتستحق منحة القطع علي أساس نصيبك في المعاش وهو النصف في تاريخ قيد بالنقابة
ولا يعود لك الحق في المعاش عند تجنيدك لسابقة رد نصيبك في المعاش علي والدتك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-01-2016, 12:14 PM   #6
kyrillos
عضو حديث
إحصائية العضو







kyrillos غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكر حضرتك جدا على الاهتمام







    رد مع اقتباس
قديم 30-01-2016, 05:23 PM   #7
heweshe
عضو ماسي
إحصائية العضو







heweshe غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وماذا عن المقيدين بنقابة التجاريين سياده المستشار هل يقطع من الشهر الثانى بالتحاقة بالنقابة







    رد مع اقتباس
قديم 30-01-2016, 10:20 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعرض حالة عملية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-02-2016, 02:08 AM   #9
heweshe
عضو ماسي
إحصائية العضو







heweshe غير متواجد حالياً

 

افتراضي

صاحب معاش توفي بتاريخ ٣\٣\٢٠١٣ استحق عنة ابن طالب مواليد ٢/٢/١٩٩٢ حصل علي بكالوريوس تجارة بتاريخ ٧\٢٠١٥ وتم قيد بنقابة التجاريين بتاريخ ٢\١٢\٢٠١٥ .
هل يتم قطع معاشة عن والدة فى الشهر التالى لتاريخ الالتحاق بالنقابة١\١\٢٠١٦ ام عند بلوغة ٢٦ عام .







    رد مع اقتباس
قديم 20-02-2016, 11:05 PM   #10
mega
عضو حديث
إحصائية العضو







mega غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يا باشمهندس انت غيرت بطاقتك قبل قطع المعاش الى مهندس مدنى حر ؟؟







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قطع المعاش لممارسةمهنه-تراجع نقابة المهندسين للاستفسار عما اذا كان القيد بالنقابة ftamer2005 مستشارك التأميني 2 17-08-2016 01:36 PM
نقص قيمه المعاش ومنحة القطع--حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي ابو عمر 2015 مستشارك التأميني 6 24-08-2015 08:49 PM
إستفسار-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي سويد مستشارك التأميني 6 14-08-2015 11:50 PM
هل يجوزقطع معاش الابن اثناءتاديةالخدمةالعسكريه- قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي فتحى سامى مستشارك التأميني 1 23-01-2015 12:29 AM
لوسمحتوا محتاج مساعدةبخصوص معاش الوالد-قطع معاش الابن الحاصل علي مؤهل متوسط-منحةالقطع عادل نادي مستشارك التأميني 10 16-12-2014 10:03 PM

الساعة الآن 12:29 PM.