28-01-2016, 11:11 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
التامين عليك الزامي لدي صاحب العمل
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمدى بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك هل يجوز التامين بعيدا عن صاحب العمل .انا عامل فى ورشة تصنيع مصوغات واستخرجت كارنية مزاولة مهنة وشهادة خبرة من القوة العاملة .ارجو الافادة
ونجيب من واقع سؤالك ومضمونه انك تعمل عامل بورشه تصنيع مجوهرات والورشه لابد وان هناك ملاك اواصحاب لها اوصاحب لها يملكها ولابد انه تربطك باصحاب الورشه او صاحبها
علاقة عمل اي ان عملك في الورشه نظير اجر لذا فانه اجباريا والزاميا علي صاحب العمل طالما تربطك به علاقة عمل ان يقوم بالتامين عليك لدي التامينات الاجتماعيه باجرك
الحقيقي والايعتبر ذلك تهربا ويوقعه تحت العقوبات المنصوص عليها بفانوني العمل التامينات
اما من ناحية هل يجوز التامين بعيدا عن صاحب العمل فانه من واقع سؤالك بانك تعمل بورشه اي منتظم العمل بها كما فهمت من السؤال فانه لايجوز التامين عليك بعيدا عن صاحب
بعيدا عن صاحب العمل ويجب علي صاحب العمل هو بنفسه بالتامين عليك
ولكن هناك مهن معينه حددها قانون التامينات وقراراته الوزاريه بشان جواز بعض اصحاب المهن بالتامين علي انفسهم بعيدا عن اصحاب الاعمال مثال ذلك عمال النقل البري من
حاملي رخص القيادة المهنيه والتباعين وكذلك العاملين بقطاع المقاولات والمحاجر ممن يحملون مستوي مهارة لمهن المقاولات والمحاجر والملاحات
لذا ننصح ويجب علينا التبيه عليك بضرورة قيام صاحب الورشه التي تعمل لديه بالتامين عليك فورا بالتامينات باجرك الحقيقي وعمل عقد عمل تفاديا لحدوث
ما لايحمد عقبه
محمود احمد اسيوط |
|
|
|