منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   افراداسرةصاحب العمل-يخضعون لتأمين البطالةالذين يعملون لديه ويعولهم فعلابشرط توافربند3 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27780)

سهي محمد 28-12-2024 03:41 PM

افراداسرةصاحب العمل-يخضعون لتأمين البطالةالذين يعملون لديه ويعولهم فعلابشرط توافربند3
 
مساء الخير

افراد اسراه صاحب العمل في المنشاه الفردية معفيين من نسبة تامين البطاله هل في القانون الجديد هذا الاستثناء ؟

محمد عبدالهادى 28-12-2024 11:17 PM

اسرة صاحب العمل وتأمين البطالة
 
ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم١٤٨ لسنة ٢٠١٩
ا
لباب السادس
أحكام تأمين البطالة
(الفصل الأول)
الفئات المنتفعة بأحكام تأمين البطالة وشروط استحقاق التعويض

مادة (١٩٠)
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (٢ ، ٣) من (أولاً) من المادة (٢) من القانون ، ويستثنى من ذلك الفئات الآتية :
١- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال المحاجر والملاحات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد .
٢- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
٣- العاملون الذين يبلغون سن الشيخوخة .

القانون 148 لسنة 2019
مادة(٢):
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً-العاملين لدى الغير:
١-......
٢-العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢).

٣-العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

وافى رايى انه وان كان المؤدى واحد فى النهاية بعدم سداد اشتراك تامين البطالة فى هذه الحالة وبالتالى عدم الانتفاع به انه استبعاد وليس اعفاء
وذلك للطبيعة القانونية لكل مسمى وان الهدف منه درء شبهات التلاعب أو الحصول على مزايا ذلك التأمين الذى شرع لصالح المؤمن عليه كطرف مزعن فى علاقة العمل والتى لا تكون بهذا المفهوم فى اسرة صاحب العمل

الصياد 07-01-2025 08:17 PM

المداحلة 2
للمراجعة


القانون 148 لسنة 2019
مادة(٢):
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً-العاملين لدى الغير:
١-......
٢-العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢).
٣-العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).
ويشترط في البنود (3، 4، 5) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.


الساعة الآن 03:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by