العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-12-2024, 03:41 PM   #1
سهي محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي افراداسرةصاحب العمل-يخضعون لتأمين البطالةالذين يعملون لديه ويعولهم فعلابشرط توافربند3

مساء الخير

افراد اسراه صاحب العمل في المنشاه الفردية معفيين من نسبة تامين البطاله هل في القانون الجديد هذا الاستثناء ؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2024, 11:17 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اسرة صاحب العمل وتأمين البطالة

ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم١٤٨ لسنة ٢٠١٩
ا

لباب السادس
أحكام تأمين البطالة
(الفصل الأول)
الفئات المنتفعة بأحكام تأمين البطالة وشروط استحقاق التعويض

مادة (١٩٠)
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (٢ ، ٣) من (أولاً) من المادة (٢) من القانون ، ويستثنى من ذلك الفئات الآتية :
١- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال المحاجر والملاحات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد .
٢- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
٣- العاملون الذين يبلغون سن الشيخوخة .

القانون 148 لسنة 2019
مادة(٢):
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً-العاملين لدى الغير:
١-......
٢-العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢).

٣-العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

وافى رايى انه وان كان المؤدى واحد فى النهاية بعدم سداد اشتراك تامين البطالة فى هذه الحالة وبالتالى عدم الانتفاع به انه استبعاد وليس اعفاء
وذلك للطبيعة القانونية لكل مسمى وان الهدف منه درء شبهات التلاعب أو الحصول على مزايا ذلك التأمين الذى شرع لصالح المؤمن عليه كطرف مزعن فى علاقة العمل والتى لا تكون بهذا المفهوم فى اسرة صاحب العمل






التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2025, 08:17 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداحلة 2
للمراجعة


القانون 148 لسنة 2019
مادة(٢):
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً-العاملين لدى الغير:
١-......
٢-العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢).
٣-العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).
ويشترط في البنود (3، 4، 5) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب عمل -التأمين الاجتماعى على صاحب العمل الزامى سواء كان لديه عمال أو ليس لديه عمال ابو مستشارك التأميني 1 24-11-2022 08:55 PM
صاحب العمل-يشترط ألا تقل فئة الدخل لصاحب العمل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه مينا سمير مستشارك التأميني 1 13-08-2021 10:45 PM
صاحب العمل-يشترط ألا تقل فئة الدخل لصاحب العمل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 4 12-08-2021 10:14 PM
طالب تدريب-الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي يخضعون لتأمين اصابات العمل فقط ebraheemreda80 مستشارك التأميني 8 12-12-2018 01:55 PM
التأمين الصحي على صاحب العمل-أصحاب الأعمال لا يخضعون للتأمين الصحي ahmedelhamzawy مستشارك التأميني 1 06-02-2014 04:03 PM

الساعة الآن 09:52 PM.