عرض مشاركة واحدة
قديم 23-03-2012, 01:22 AM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة للحائز سواء كان مالك أو مؤجر فهو يمارس مهنة الزراعة وبالتالي فيعتبر مايحصل عليه دخل من مهنة باعتباره يعمل لحساب نفسه
ووفقا للقانون 112 لسنه 1980
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق 0
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا 0

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين


3 ـ البنت غير المتزوجة


وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة

بناءا عليه
لا تستحق الابنه لكونها لديها دخل من مهنه








آخر تعديل وليد حامد يوم 23-03-2012 في 01:32 AM.
    رد مع اقتباس