|
بالنسبة للحائز سواء كان مالك أو مؤجر فهو يمارس مهنة الزراعة وبالتالي فيعتبر مايحصل عليه دخل من مهنة باعتباره يعمل لحساب نفسه
ووفقا للقانون 112 لسنه 1980 مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق 0
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا 0
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين
3 ـ البنت غير المتزوجة
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة
بناءا عليه
لا تستحق الابنه لكونها لديها دخل من مهنه
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
23-03-2012 في 01:32 AM.
|