العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2015, 03:57 PM   #1
mohamed2002
عضو فضي
إحصائية العضو







mohamed2002 غير متواجد حالياً

 

افتراضي بخصوص عقدالعمل-مكافأةنهايةالخدمةوفقالقانون العمل-التعويض وفقاللمادة122 من قانون العمل

اعمل بشركة قطاع خاص منذ 3سنوات وداخل تامينات
اريد ان اعرف حقوقي لدي الشركة بما يرضي الله
يعني عندنا ناس بقالها 15 و 20 سنة والشركة عشان تمشيهم بتديهم شهرين مكافاة علي السنة
هل دة حقنا







    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2015, 05:24 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي ق العمل ومكافأة نهاية الخدمة

1- لم يتضمن قانون العمل 12 لسنة 2003 النص على مكافأة الخدمة للعامل الا عن مدة عمله بعد سن الستين
مادة ( ١٢٦ )

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأح كام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين لاجتماعى . و تستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر ة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذ ه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .

2- ما جاء بقانون العمل هو الحد الادنى الذى لا يجوز تخفيضه ويجوز زيادته كمنحة أو وفق رؤية صاحب العمل وقد يتضمن ذلك عقد العمل أو لائحة الشركة

3 - العامل المؤمن عليه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة من جهة العمل ولكنه يستحق المكافأة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية فى حالة توافر حالة وشروط الاستحقاق
4 - ملحوظة بعض الشركات لديها صندوق تأمين خاص أو صندوق معاش تكميلى أو صندوق مكافأة نهاية الخدمة وهذه حالة خاصة ونظام خاص يكون ناتج عن لائحة للصندوق واشتراكات للعاملين والمنشأة وهو منبت الصلة بالتأمينات الاجتماعية .
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5210
وعنوانه
مكافاه ترك الخدمه-مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الموحد






    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2015, 08:43 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2015, 07:12 AM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذ محمد 2002
طالما أن الشركة ترغب في فسخ التعاقد بعد هذه السنوات
فهذا يعني أن العقد غير محدد المدة .
و أنه ليس هناك مبررات قانونية لفسخ التعاقد
و بالتالي فهي تقوم بعملية فصل تعسفي بأسلوب هادئ
و من ثم و بما أن الترك قادم لا محالة
فيجب التعويض بأجر شهرين ( علي الأقل ) من الأجر الشامل للعامل .






    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2015, 07:15 AM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذ محمد 2002
استكمالا للمداخلة السابقة
التعويض شهرين ( علي الأقل ) ( عن كل سنة خدمة )
من الأجر الشامل للعامل .






    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2015, 09:56 AM   #6
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي عقد العمل والفصل التعسفى

الاخ الاستاذ الفاضل deyaashedeed يرجى الاشارة الى السند التشريعى
وشكراً جزيلاً







    رد مع اقتباس
قديم 22-05-2015, 02:10 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حقهم تعويض وليس مكافاة
راجع المداخلة 9 جيدا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-05-2015, 04:32 PM   #8
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمام كده أستاذنا - جزاكم الله خيرا -






    رد مع اقتباس
قديم 03-06-2015, 06:35 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2015, 10:19 PM   #10
mohamed2002
عضو فضي
إحصائية العضو







mohamed2002 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لردودكم جميعا بس يبقي السؤال
انا العقد الخاص محرر بتاريخ 11/6/2012بي مكتوب به الاتي
هذا العقد محدد المدة ينتهي بتاريخ 10/6/2013 ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة وذلك ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر بعدم رغبته في تجديد العقد وذلك باعطاء فترة انذار خمسة عشر يوما

هل يحق للشركة الاستغناء عني في اي وقت؟







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العمل نصف الوقت-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوف mahmoud48 مستشارك التأميني 3 07-03-2015 03:21 PM
مادة28من القراروالمادة44من قانون العمل-مكتب العمل هوالجهةالمختصةبتطبيق قانون العمل مصطفى محمود عمارة مستشارك التأميني 6 14-12-2014 11:18 PM
وفاة اثناء العمل- مسئوليةالتامينات الاجتماعية عن التعويض عن اصابة العمل yousef_n مستشارك التأميني 3 02-05-2014 11:51 PM
إنقطاع عن العمل-إذانشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق قانون العمل lolly136 مستشارك التأميني 1 16-07-2013 06:24 PM
التعويض المستحق للعامل في حالة انهاء صاحب العمل علاقة العمل دون مبرر مشروع كاف محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 25-05-2011 12:27 AM

الساعة الآن 08:09 AM.