العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-06-2011, 03:37 PM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا العزيز / محمد بك الصياد
تحية طيبة وبعد ،،

.................................................. ............ يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الأجازة لأ كثر من مرتين طوال مدة خدمتها .

وفى ضوء هذه المادة يجوز للعاملة بالقطاع الخاص فى أى سن لأبنها أن تتقدم بالحصول على أجازة لرعايته لمدة سنة ، بمعنى أنه يجوز تجزئة مدة الـ ( 4 ) سنوات ـ على اربع مدد بواقع سنة فى المرة الواحدة أو ثمانى مدد بواقع 6 شهور فى كل مرة و حيث ورد بالنص الأ تتجاوز الأجازة فى المرة الواحدة سنتين ،

رجاء الأفادة فى ضوء ما تقدم .







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الأولي: المراحل التي مرت بها نظم المعاشات والتأمين الاجتماعي admin منتدي المذكرات 5 19-11-2020 03:54 PM
دعوة شركات القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية للعاملين بها قبل نهاية يناير admin الجديد في التأمين الإجتماعي 4 02-10-2011 02:04 PM
استفسار خاص بالعلاوات الخاصة - هل هي ملزمة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 1 16-06-2011 11:33 AM
أجازة بدون مرتب رعاية طفل Amal Zaki مستشارك التأميني 1 26-04-2011 09:50 PM
الاجازات لرعاية الطفل رمزي مستشارك التأميني 1 09-03-2011 03:59 PM

الساعة الآن 02:59 PM.