العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-05-2015, 08:43 AM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2015, 07:12 AM   #2
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذ محمد 2002
طالما أن الشركة ترغب في فسخ التعاقد بعد هذه السنوات
فهذا يعني أن العقد غير محدد المدة .
و أنه ليس هناك مبررات قانونية لفسخ التعاقد
و بالتالي فهي تقوم بعملية فصل تعسفي بأسلوب هادئ
و من ثم و بما أن الترك قادم لا محالة
فيجب التعويض بأجر شهرين ( علي الأقل ) من الأجر الشامل للعامل .






    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2015, 07:15 AM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذ محمد 2002
استكمالا للمداخلة السابقة
التعويض شهرين ( علي الأقل ) ( عن كل سنة خدمة )
من الأجر الشامل للعامل .






    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2015, 09:56 AM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي عقد العمل والفصل التعسفى

الاخ الاستاذ الفاضل deyaashedeed يرجى الاشارة الى السند التشريعى
وشكراً جزيلاً







    رد مع اقتباس
قديم 20-05-2015, 04:50 PM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ الكريم محمد عبد الهادي
المادة 122 من قانون العمل
تتماشي مع الحالة المعروضة .






    رد مع اقتباس
قديم 21-05-2015, 12:18 PM   #6
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة 122

الاخ الكريم أ / ضياء اسعد بالنقاش معك وفى المنتدى بصفة عامة وهذا يترتب عليه اثراء الموضوع والتطرق الى نقاط متنوعة
فى رأيى ان قانون العمل فى المادة 122 ( وان شابها عيب فى الصياغة ) التى اشرت اليها فرق بين حالتين :
بالفقرة الاولى
"إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . "
انهاء التعاقد بدون سبب مشروع وكاف الفقرة ترتبط بالتعويض الذى يلتزم به كل طرف والاقرار والرضا موضع اعتبار للعامل اذا كان صاحب العمل هو من انهى التعاقد
وهو مايفهم استكمالاً من الفقرة الثانية
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون ( استبدلت بالمحكمة العمالية بالقانون 180 لسنة 2008 ) بطلب التعويض ،
اى ان المشرع اعطى العامل الحق فى اذا لم يلق تعويض صاحب العمل رضاه اللجوء الى المحكمة العمالية لتقوم بتحديد التعويض اللازم
الفقرة الثالثة
ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة . ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا .

قرر المشرع الحد الادنى للتعويض بالفقرة السابقة سلطة تقديرية للمحكمة العمالية يجوز للقاضى الحكم بالحد الادنى وما علاه ودون حد اقصى
وبهذا يكون انفراد صاحب العمل بإعطاء الحد الادنى تجاوزاً لاختصاص المحكمة المشار اليها
وكان الامر يحتاج الى تعديل تشريعى للمادة 122 بعد الحكم بعدم دستورية اللجنة (م 71 ) واستبدالها بالمحكمة العمالية فقرار اللجنة يختلف فنياً عن حكم المحكمة ونتمنى فى مشروع قانون العمل الجديد مراعاة الصياغة والتنص الصريح وعدم كثرة الاحالة الى قوانين اخرى
استوقفنى تعبير سيادتك بالفصل التعسفى الهادىء وان كنت اشعر بأنك تقصد الالتفاف على القانون وحقوق العامل

وشكراً جزيلاً لك







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 21-05-2015, 02:09 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

المداخلة 1
تضمنت كلمة مكافأة

المداخلة 2
تضمنت الاجابة من خلال المادة 126 من قانون العمل
وهي اجابة صحيحة في اطار السؤال الذي تضمن : مكافاة

المداخلة 4 و 7
تضمنت كلمة التعويض وفقا للمادة 122 من قانون العمل
وهو موضوع لا علاقة له بالمكافأة وفقا للمادة 126 من قانون العمل

المداخلة 8
تضمنت ايضاح لأحكام المادة 122 المشار اليها

كما تضمنت عبارة : فى رأيى ان قانون العمل فى المادة 122 ( وان شابها عيب فى الصياغة )
وعبارة : وكان الامر يحتاج الى تعديل تشريعى للمادة 122 بعد الحكم بعدم دستورية اللجنة (م 71 ) واستبدالها بالمحكمة العمالية

التعليق :
الامر لا يحتاج الى تعديل تشريعى للمادة 122

فقد تضمن القانون 180 لسنة 2008 المشار اليه :
(المادة الثانية )
تستبدل عبارة "المحكمة العمالية" بعبارة "اللجنة" أينما وردت في نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة2003







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العمل نصف الوقت-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوف mahmoud48 مستشارك التأميني 3 07-03-2015 03:21 PM
مادة28من القراروالمادة44من قانون العمل-مكتب العمل هوالجهةالمختصةبتطبيق قانون العمل مصطفى محمود عمارة مستشارك التأميني 6 14-12-2014 11:18 PM
وفاة اثناء العمل- مسئوليةالتامينات الاجتماعية عن التعويض عن اصابة العمل yousef_n مستشارك التأميني 3 02-05-2014 11:51 PM
إنقطاع عن العمل-إذانشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق قانون العمل lolly136 مستشارك التأميني 1 16-07-2013 06:24 PM
التعويض المستحق للعامل في حالة انهاء صاحب العمل علاقة العمل دون مبرر مشروع كاف محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 25-05-2011 12:27 AM

الساعة الآن 01:41 AM.