العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-01-2012, 03:39 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تقضي المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 باصادر قانون العمل
(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

وبالتالي فماقرره قانون العمل يعتبر الحد الأدني الذي يلتزم به صاحب العمل
وليس هناك مايمنع صاحب العمل أن يعطي للعامل مايزيد علي ذلك

بأن يقدم موعد صرف العلاوة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
دعوة شركات القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية للعاملين بها قبل نهاية يناير admin الجديد في التأمين الإجتماعي 4 02-10-2011 02:04 PM
العلاوه الخاصه او العلاوه الاجتماعيه للقطاع الخاص محمد الليثى مستشارك التأميني 1 14-08-2011 03:19 PM
اجازه بدون راتب لرعاية طفل - كم مرة في القطاع الخاص - هل يجوز تجزئتها ؟ maha مستشارك التأميني 5 30-06-2011 03:08 PM
سؤال مهم جدا عن العلاوة 15% الاخيرة من 1/4/2011 محمد شعبان مستشارك التأميني 5 23-06-2011 02:46 PM

الساعة الآن 12:56 PM.