العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-12-2012, 11:50 PM   #1
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ربنا يبارك فى صحتك وعمرك وجزاك الله خير على هذه المعلومه وملاحظاتك القيمه
ما فهمته من حضرتك ان الزياده المركبه التى اشرت اليها تتعلق بالذي يشغل منصب وزير
ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ارجوا من حضرتك التعليق والتوضيح عندما يقر مشروع الدستور الجديد انشاء الله
فى مادة الحد الادنى للاجور والمعاشات كذلك معاشات الفلاحين والعمالة الغير منتظمه







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

   
قديم 22-12-2012, 12:03 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الجزء الأول من الاستفسار
الموضوع يتعلق ب :
1 - المؤمن عليهم من غير شاغلى منصب الوزير
2 - الوزير ومن يعامل معاملته


الجزء الثاني من الاستفسار
لا اجابة عندي له






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 25-12-2012, 12:34 AM   #3
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الأقصى لأجر الإشتراك

أستاذنا الفاضل / محمد الصياد
إسمح لى سيادتكم أن أعرض وجهة نظر أخرى فى هذا الموضوع :
(1) من أهم أهداف نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هو التعويض عن الأجر الحقيقى عندما يتحقق خطر الشيخوخة أو العجز او الوفاة وتصل فى بعض الدول المتقدمة إلى حوالى 70% من الأجر.
(2) من أهم مؤشرات قياس الأداء لنظام التأمين الإجتماعى الجيد هو نسبة تعويض الدخل عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
(3) بسبب الفجوة الكبيرة التى حدثت بين الأجر الحقيقى وبين الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأمينى (عدم زيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لمدة أكثر من 15 سنة ) أصبحت نسبة تعويض الدخل الحقيقى عند تحقق خطر الشيخوخة والعجز والوفاة فى متوسط 25% ، وهو ما أدى إلى وجود نظرة سلبية للنظام بسبب المعاشات المتدنية والتى لا تكفى لقضاء الحاجات الضرورية للأسرة ، وهو ما يظهر جليا فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المنظم.
(4) أكد الخبراء الإكتواريين للصناديق أن أى زيادة للحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لن تؤثر على المركز المالى للنظام ، نظراً لأن طريقة حساب الحقوق عن هذا الأجر تكون بمتوسط الأجور عن كامل الفترة وتزاد بنسبة 2% عن كل سنة بعكس الحال فى الأجر الأساسى لأن الحقوق فيه تحسب عن الأجور الأخيرة مع مراعاة سلم تدرج الأجر (وهذا ما أدى إلى الحيرة بسبب عدم زيادة الأجر طوال هذه الفترة طالما أن الزيادة لن تؤثر على المركز المالى للصناديق).
(5) بسبب هذه الفجوة بين الأجر الحقيقى وأجر الإشتراك أدى ذلك إلى أن تكون نسبة تكلفة التأمين الإجتماعى عن العاملين الحاصلين على أجور كبيرة قليلة جداً بالمقارنة بنسبة تكلفة التأمين الإجتماعى عن العاملين الذين يحصلون على أجور متدنية ، مما أثر على أحد المبادىء القائم عليها النظام وهو إعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع.(نسبة تكلفة التأمين الإجتماعى = قسمة الإشتراكات المحصلة على الأجر الحقيقى).
(6) لذا فقد كان لازاماً على الهيئة أن تعالج هذا الوضع بزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير وبطريقة تتفادى عدم تكرار الأسباب التى أدت إلى عدم زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير إلى أكثر من 15 سنة ، وكذلك عدم زيادته بنسبة كبيرة تؤدى إلى تحميل عبء على أصحاب الأعمال بشكل يصعب أن يتحمله أصحاب الأعمال.
(7) لذا فقد تم وضع قاعدة بزيادة الحد الأقصى للأجر بنسبة 15% سنوياً بهدف الوصول للأجر الحقيقى للعامل خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات والهدف عند وضع هذا النص بأن تحسب الزيادة فى صورة مركبة حتى لا تستغرق فترة زمنية كبيرة للوصول للأجر الحقيقى للعامل وبالتالى معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر والمعاش فى أقرب وقت ممكن.
(8) عندما علمت برأى سيادتكم فقد تم مناقشة الموضوع بالهيئة وتم التأكيد أن الزيادة للحد الأقصى المتغير تراكمية وليست ثابتة وإلا سوف تطول فترة معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر الحقيقى والمعاش فى حالة الأخذ بالزيادة الثابتة.







   
قديم 25-12-2012, 11:51 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو مراجعة ما تضمنته المداخلة 12 جيدا
والتي تضمنت :
مما يعني :
1 - صعوبة في التطبيق نتيجة أن يكون الحد الأقصي لأجر الاشتراك الشهري والسنوي بشكل غير معتاد
2 - من جانب آخر أن تحديد الزيادة مركبة لا يتفق مع ما تضمنته المادة الأولي من القرار الوزاري 102 لسنة 2012 من أن تكون الزيادة منسوبة الي الحد الأقصي الوارد به
"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.



ومن مقتضي ذلك أن تكون الزيادة السنوية والشهرية ثابتة
شهريا 180 جنيها ( 1200 × 15 % )
سنويا 180 × 12 = 2160 ( 14400 × 15 % = 2160



ويتبين مما تقدم
أن التحفظ ليس علي زيادة أجر الاشتراك المتغير
فالزيادة مطلوبة للأسباب التي عرضتها بمداخلتك

ولكن أن تتم الزيادة
بطريقة بسيطة مثلا 200 جنيه أو 250 جنيه أو 300 جنيه شهريا في يناير من كل سنة بحيث يكون تدرج الحد الأقصي واضح
1200 - 1400 - 1600 - 1800 ...........

أو
1200 - 1450 - 1700 - 1950 .......
أو
1200 - 1500 - 1800 - 2100 .......
وليس ما انتهت اليه التعليمات
1200 - 1380 - 1587 - 1825.05 - 2098.81 - 2413.63
والأمر يتطلب فقط تعديل القرار الوزاري بما يحقق ذلك


وبهذه المناسبة الأمر يتطلب مراجعة
آلية الزيادة الواردة لفئات الاشتراك بالقانون 108 لسنة 1976 والقانون 50 لسنة 1978
حيث تضمنت المادة الثانية من القرار الوزاري 115 لسنة 2012 زيادة سنوية لشرائح الدخل بنسبة 15 % من آخر شريحة بالجدول في تاريخ الاضافة
بمراعاة عدم تجاوز مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي وأجر الاشتراك المتغير
بمعني في 2013 تضاف شريحة 2100 × 115 % = 2415 تخفض الي مجموع الحد الأقصي المشار اليه في هذا التاريخ ( 1380 + 912.5 = 2292.5 )
ثم في 2014تضاف شريحة 2292.5 × 115 % = 2636.38 تخفض الي مجموع الحد الأقصي المشار اليه في هذا التاريخ ( 1587 + 987.5 = 2574.5 )

مما يعني في صعوبة تتبع فئات الاشتراك
والأمر يتطلب فقط تعديل القرار الوزاري المشار اليه بما يحقق
أن تكون تدرج فئات الاشتراك واضحة وسهلة
بأن تكون زيادة فئات الاشتراك بقيمة ثابتة أيا كانت
150 أو 150 أو 200 أو 250 جنيه سنويا للفئات بعد ال فئة 2000 جنيه
وبمراعاة ألا تجاوز فئة الاشتراك الحد الأقصي لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 25-12-2012, 10:45 PM   #5
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الأقصى لأجر الإشتراك

أستاذنا الفاضل / محمد الصياد

1- بالنسبة لصعوبة التطبيق فى أهمية أن يكون الحد الأقصى بدون كسر ، فهل ترون سيادتكم :
- أن تستمر قاعدة أن تكون الزيادة للحد الأقصى للأجر المتغير تراكمية وبالتالى معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر والمعاش فى أقل عدد من السنوات الممكنة.
- إستحداث قاعدة جديدة بجبر كسر المائة جنيه إلى مائة جنيه بعد إضافة 15% للحد الأقصى للأجر وبالتالى معالجة مشكلة صعوبة التطبيق ولو أن الحاسب الآلى خفض من جميع هذه المشاكل ، ولكن إذا كان يوجد حل لتسهيل التطبيق فالأفضل إستخدامه.
2 - كلمة منه تفسر فى الهيئة على أنها عائدة على كلمة الحد الأقصى أياً كانت قيمته فى تاريخ حساب الزيادة وليست عائدة على القيمة فى بداية الجملة ، وفى أقرب تعديل ممكن سيتم نقل الجدول للمادة 18 وبالتالى معالجة الخلاف فى التفسير.

3- بالنسبة للحد الأقصى لدخل الإشتراك ، كان الهدف من النص تحريك زيادة الأجر لعدم تحريكه من عام 2001 ، وكذلك أن تكون الشرائح الجديدة بقيم مساوية للحد الأقصى لأجرى الإشتراك فى قانون 79 لسنة 1975 وفى حالة الأخذ بقاعدة جبر 100 جنيه ستتم معالجة مشكلة صعوبة التطبيق.

4 - سيادتكم تعلمون أنه كان يوجد العديد من الحلول لموضوع الحد الأقصى ولكن الحصول على هذا الحل وبموافقة أكبر صاحب عمل كان ليس بالأمر الهين وبالتالى فالحفاظ عليه وفى ظل ظروف نسب التضخم الحالية أم يتطلب مننا جميعاً الحفاظ عليه مع معالجة مشكلة التطبيق بمختلف الطرق ومنها الحاسب الآلى.

وأشكر لسيادتكم سعة صدركم وهذا ما تعودناه من سيادتكم دائماً.
والسلام عليكم ورحمة الله







   
قديم 26-12-2012, 11:28 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : سهولة ووضوح التطبيق يجب أن تكون من الأولويات الواجب مراعاتها في التشريع

ثانيا : تعليقا علي مداخلتكم :
1- بالنسبة لصعوبة التطبيق فى أهمية أن يكون الحد الأقصى بدون كسر ، فهل ترون سيادتكم :
- أن تستمر قاعدة أن تكون الزيادة للحد الأقصى للأجر المتغير تراكمية وبالتالى معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر والمعاش فى أقل عدد من السنوات الممكنة
اذا كان الهدف مضاعفة أجر الاشتراك المتغير مثلا خلال 6 سنوات
فانه يمكن تقسيم الزيادة المطلوبة خلال هذه السنوات - أي 1200 ÷ 6 = 200 جنيه
وبالتالي يكون تدرج اجر الاشتراك 1400 - 1600 -1800- 2000 - 2200 - 2400

- إستحداث قاعدة جديدة بجبر كسر المائة جنيه إلى مائة جنيه بعد إضافة 15% للحد الأقصى للأجر وبالتالى معالجة مشكلة صعوبة التطبيق
استخدام هذه القاعدة سيؤدي الي أن تكون الزيادة السنوية غير متساوية
ولو أن الحاسب الآلى خفض من جميع هذه المشاكل ،
التطبيق ليس من خلال الحاسب الآلي فقط - حيث يشارك فيه العاملين - ويجب أن يكون واضحا للمتعاملين
ولكن إذا كان يوجد حل لتسهيل التطبيق فالأفضل إستخدامه.
أعتقد أن الزيادة المتساوية تكون الأفضل

2 - كلمة منه تفسر فى الهيئة على أنها عائدة على كلمة الحد الأقصى أياً كانت قيمته فى تاريخ حساب الزيادة وليست عائدة على القيمة فى بداية الجملة ، وفى أقرب تعديل ممكن سيتم نقل الجدول للمادة 18 وبالتالى معالجة الخلاف فى التفسير.
نعيد ما تضمنه القرار الوزاري

"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.

أي أن تكون الزيادة فى بداية كل سنة ميلادية.
</b></i>
وأن تكون الزيادة بنسبة 15 % سنوياً منه ( أي الحد الأقصي المشار اليه وهو 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها )




3- بالنسبة للحد الأقصى لدخل الإشتراك ، كان الهدف من النص تحريك زيادة الأجر لعدم تحريكه من عام 2001 ، وكذلك أن تكون الشرائح الجديدة بقيم مساوية للحد الأقصى لأجرى الإشتراك فى قانون 79 لسنة 1975 وفى حالة الأخذ بقاعدة جبر 100 جنيه ستتم معالجة مشكلة صعوبة التطبيق.
الهدف لا خلاف عليه
ولكن التحفظ كما سبق أن أسلفت هو أسلوب التطبيق
ويمكن زيادة شرائح اشتراك متساوية يراعي فيه ألا تجاوز مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير بالقانون79 لسنة 1975


4 - سيادتكم تعلمون أنه كان يوجد العديد من الحلول لموضوع الحد الأقصى ولكن الحصول على هذا الحل وبموافقة أكبر صاحب عمل كان ليس بالأمر الهين وبالتالى فالحفاظ عليه وفى ظل ظروف نسب التضخم الحالية أم يتطلب مننا جميعاً الحفاظ عليه مع معالجة مشكلة التطبيق بمختلف الطرق ومنها الحاسب الآلى
التطبيق ليس من خلال الحاسب الآلي فقط - حيث يشارك فيه العاملين - ويجب أن يكون واضحا للمتعاملين



ثالثا : تعودنا في الماضي عنداعداد أي تشريع أيا كان مستواه ( قانون - قرار جمهوري - قرار رئيس وزراء - قرار وزاري - منشور وزاري - تعليمات ... الخ )
اتباع الخطوات الآتية :
1 - تحديد الهدف منه والموضوعات التي يعالجها
2 - عمل أمثلة عملية
3 - صياغة التشريع
بحيث نتلافي المشاكل المستقبلية في التطبيق قدر الامكان
أرجو للجميع التوفيق ان شاء الله




</b></i>







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-12-2012 في 11:31 PM.
   
قديم 28-12-2012, 10:06 AM   #7
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الأقصى لأجر الإشتراك

أستاذنا الفاضل / محمد الصياد
طالما أن تسهيل التطبيق محور مهم فى تنظيم عملية إختيار دخل الإشتراك ، فإننى أرى أنه لا توجد أسباب موضوعية لإنشاء جدول لدخل الإشتراك بقانونى التأمين الإجتماعى 1976/108 ، 1978/50 ، وذلك للأسباب الآتية :
- أن متوسط دخل حساب الحقوق التأمينية يتم على أساسى متوسط الدخل لكامل مدة الإشتراك ، ولا يعتمد على متوسط الدخول الأخيرة حتى يمكن الإلتزام بسلم تدرج الإشتراك فى الدخل.
- أن فكرة الإلتزام بإختيار دخل الإشتراك التالى مباشرة فى حالة الرغبة فى زيادة دخل الإشتراك ليس لها لازوم ولا ضرورة لنفس السبب السابق أنه سيتم حساب المتوسط على كامل فترة الإشتراك.
- بالقياس بأجر الإشتراك المتغير بقانون 1975/79 نجد أنه لا يوجد فكرة سلم تدرج أجر الإشتراك وبالتالى يتم حساب المتوسط على كامل فترة الإشتراك ولا يتم الإكتفاء بذلك بل يتم زيادته بنسبة 2% عن كل سنة والتعديلات الأخيرة تقترح أن تكون 3% وبموافقة الخبير الإكتواري وبالتالى فإن عدم زيادة متوسط دخول الإشتراك أسوة بما يحدث فى الأجر المتغير وكذلك تعويضاً عن النسبة التى يحصل عليها المؤمن عليه عند الأخذ بفكرة سلم تدرج أجر الإشتراك كما يحدث فى الأجر الأساسى أمر يحتاج إلى مراجعة.

ولذا فإننى أرى أن يتم إلغاء جدولى تحديد دخل الإشتراك ويتم تحديد دخل الإشتراك للمؤمن عليه وفقاً للقواعد المحددة بالمادة 10 ويضاف إليها شرط ألا يقل دخل المؤمن عليه عن الحد الأدنى لأجر الأشتراك وألا يزيد عن الحد الأقصى لمجموع أجرى الإشتراك وبالتالى سهولة التطبيق والمعلومة.
وأشكر لسيادتكم سعة صدركم.







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعديل فئه صاحب العمل بعد سن 55 لوجود عامل اجره اكبر - قواعد تحديد دخل الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 9 25-04-2013 12:20 AM
تعليمات7لسنة2012-الاجراءات فى حالةتقدم اصحاب الاعمال بطلبات الصرف مع وجودمديونيةعليهم وليد حامد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 10-11-2012 10:46 AM
اصحاب الاعمال الاجانب والتامين عليهم قانون 108 لسنة 1976 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 13-12-2011 09:42 PM
سؤال ( حول قانون 108 لاصحاب الاعمال )- زيادة المعاشات - استمرار الاشتراك في القانون lolo bibo مستشارك التأميني 5 07-12-2011 08:40 PM
فئة الاشتراك المسجل على الحاسب أكثر من السداد الفعلي-اجراءات تعديل دخل الاشتراك mo_ko_ho مستشارك التأميني 1 21-10-2011 05:01 PM

الساعة الآن 10:29 AM.