مرفق الاشاره الوارده بنظام مراسلات الهيئه
ونتسائل عن
هل تتمشى الشريحه رقم 32 بمبلغ 2200 مع قرار وزيره التامينات رقم 115 لسنه 2012
وذلك فى ضوء اجابتكم السابقه والتى كان نصها
وبهذه المناسبة الأمر يتطلب مراجعة
آلية الزيادة الواردة لفئات الاشتراك بالقانون 108 لسنة 1976 والقانون 50 لسنة 1978
حيث تضمنت المادة الثانية من القرار الوزاري 115 لسنة 2012 زيادة سنوية لشرائح الدخل بنسبة 15 % من آخر شريحة بالجدول في تاريخ الاضافة
بمراعاة عدم تجاوز مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي وأجر الاشتراك المتغير
بمعني في 2013 تضاف شريحة 2100 × 115 % = 2415 تخفض الي مجموع الحد الأقصي المشار اليه في هذا التاريخ ( 1380 + 912.5 = 2292.5 )
ثم في 2014تضاف شريحة 2292.5 × 115 % = 2636.38 تخفض الي مجموع الحد الأقصي المشار اليه في هذا التاريخ ( 1587 + 987.5 = 2574.5 )
مما يعني في صعوبة تتبع فئات الاشتراك
والأمر يتطلب فقط تعديل القرار الوزاري المشار اليه بما يحقق
أن تكون تدرج فئات الاشتراك واضحة وسهلة
بأن تكون زيادة فئات الاشتراك بقيمة ثابتة أيا كانت
100 أو 150 أو 200 أو 250 جنيه سنويا للفئات بعد ال فئة 2000 جنيه
وبمراعاة ألا تجاوز فئة الاشتراك الحد الأقصي لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير
وبمراعاة الملاحظة رقم 1 من الجدول رقم 1
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
( 1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه . )
وحيث الحد الأقصي لأجر الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه في 1 / 1 / 2013
الأجر الأساسي = 912.5
الأجر المتغير..= 1380.0
الاجمالي.......= 2292.5 جنيه
وبمراعاة أن وحدة زيادة الشرائح = 100 جنيه
فقد حددت الشريحة 32 = 2200 جنيه
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
يتم رفع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي سنويا
في تاريخ ضم العلاوة الخاصة
علي أساس نسبة العلاوة المضمومة × 250 جنيه ( الحد الأقصي لهذا الأحر في 30 / 6 / 1992 )
وحيث العلاوة الخاصة عن عام 2008
استحقت بنسبة 30 %
اعتبارا من 1 / 5 / 2008
فانه يتم ضمها الي الأجر الأساسي من 1 / 5 / 2013
وحيث الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي قبل الضم = 912.5 جنيه
يضاف اليه 250 × 30 % = 75 جنيه
ليصبح الحد الأقصي = 987.5 جنيه
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)