|
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ٥٠ - يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعهن لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهر ية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.
وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخذ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين ( ٤٦ . ٤٨ )
كما يعاد حق الأرملة في المعاش والمكافأة المقررة قانون للأوسمة والأنواط إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الآخر، فإذا استحقت معاشا عن الزوج الآخر وكانت أرملة شهيدا استمرت في صرف نسبة ال ٥٠ % المقررة بالمادة( ٤٩ ) .
وإذا كان المعاش الذي سيعود فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق عليهم في هذا المعاش.
ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزال هذا المعاش من نصيبهم.
وإذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقًا لشروط استحقاقهما لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقافه صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الالتزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.
ويمنح اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات السابق حرمانهم من المعاش وفقًا للقوانين المعاشات السابقة ما كان يستحق من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون المساس بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت فيه شروط استح قاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.
مادة ٥١ - يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في حالات الآتية:
( أ) الالتحقاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات المعاشات أو التأمين بالضرائب.
( ب) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن خمسة سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش لتاريخ ترك المهنة
مادة ٥٣ -استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين ( ٥١،٥٢ ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات ) في الحدود الآتية:
(أ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
(ب) يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة ( ٥٢ ) من هذا القانون.
(ج) إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( ٣١ ) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى.
(د) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود، ويسري هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما .
(ه) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها، وذلك بدون حدود.
(و) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
21-10-2013 في 03:45 PM.
|