العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-07-2014, 11:15 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (68)
لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر.

كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العجز المرضى - العجز الجزئي الطبيعي لاتحدد له نسبة-العجز الجزئي الاصابي تحدد له نسبة صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 3 31-01-2018 12:48 PM
قرار 66 مكرر-المادة 66 مكرر-الجمع بين معاش العجز الطبيعي ومعاش العجز الاصابي mohamed ahmed مستشارك التأميني 3 03-07-2014 10:52 AM
المستحقات التى يجب الحصول عليها فى معاش العجز الجزئى حسب اخر تعديلات 2014 محمود السيد مستشارك التأميني 5 13-06-2014 06:03 PM
العجز الاصابى وترك الخدمه-ترك الخدمة لايمنع من استحقاق الحقوق عن الاصابة wwss63 مستشارك التأميني 3 30-05-2013 06:18 PM
نسبه العجز الجزئى الاصابى التى تعطى الحق فى المعاش قبل القانون 79لسنة 1975 وليد حامد مستشارك التأميني 1 07-01-2012 09:54 PM

الساعة الآن 07:05 PM.