العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2014, 11:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

البدلات التى يستبعدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 من مجال الحماية التامينية وهى :
(1) بدل الانتقال و بدل السفر و بدل حضور الجلسات و غيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته و يستثنى من ذلك بدل التمثيل .
(2) بدل السكن و بدل الملبس وبدل السيارة و غيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية .
(3) البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها .
(4) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويكون الحد الأقصى للبدلات المستبعده المشار إليها ما يساوى قيمة أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليه (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984) .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهى شروط اعتماد البدلات غير الخاضعة للتامين الاجتماعى-ضوابط استبعاد البدلات من الأجر اسماعيل القبانى مستشارك التأميني 18 10-02-2018 12:14 AM
البدلات الخاضعة والغير خاضعة -البدلات المستبعدة مصطفى محمود عمارة مستشارك التأميني 3 25-01-2014 11:35 PM
استفسار بخصوص التامينات الاجتماعية-هل هناك ضرر للفصل من التامينات للانقطاع عن العمل mohamedkhedr مستشارك التأميني 3 10-11-2013 08:34 PM
سؤال-البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجرالاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 2 23-04-2013 11:28 PM
بدل الوجبة النقدى - البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك المتغير mohamed agamy مستشارك التأميني 2 03-08-2012 03:24 PM

الساعة الآن 10:24 AM.