العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2014, 11:16 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اعضاء مجلس الادارة في شركات المساهمه

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد


اعضاء مجالس الادارات والاعضاء المنتدبون في الشركات المساهمه في القطاع الخاص هم من من المخاطبين باحكام القانون 108 لسنه 1976 و
ذلك طبقا لقرار وزير التامينات رقم 449 لسنه 1988 ويعمل به اعتبارا من 1/12/1988 وهي فئه من الفئات التي اضيفيت للمخاطبين بالقانون
اذا كان هذا العضو مكتسبا لهذه الصفه فقط فهو يخضع ق 108 لسنه 76 اما وان كان هناك نصا في عقد الشركة علي ادارته باجر معين نظير الادارة
فهو خاضع لعقد العمل طبقا للقانون 12 لسنه 2003 ويعمل لدي الشركة باجر وبالتالي فانه يخضع للقانون 79 لسنه 75 وبهذا الاستثاء اذا كان خاضع لقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 فهو لايخضع للقانون 108 لسنه 1976 بصفه مؤقت لحين زوال الاعفاء عنه والتامين عليهم في القانون 108 لسته 76اجباري اذاتوافرات شروط الخضوع مع مراعاة سن المؤمن عليه وقت التامين ضمن شروط الخضوع
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2014, 12:48 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وكذلك يستثني اعضاء مجلس الادارة ممن يعملون بجهات اخي ويخضعون لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أو كانوا مؤمن عليهم وفقا للقانون 108 لسنة 1976 باعتبار أنهم من الفئات المخاطبين به







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-07-2018, 05:46 PM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار رئيس الجمهورية 449 لسنة 1988

استاذنا السيد المستشار محمد الصياد
الاستاذ الفاضل أ محمود
بعد افر التحية ،،،
اولاً
يرجى تصحيح
طبقا لقرار وزير التامينات رقم 449 لسنه 1988

حيث انه قرار رئيس الجمهورية بذات الرقم وسنة الاصدار وليس وزير التأمينات

ثانياً
الاستثناء
اما وان كان هناك نصا في عقد الشركة علي ادارته باجر معين نظير الادارة فهو خاضع لعقد العمل طبقا للقانون 12 لسنه 2003 ويعمل لدي الشركة باجر وبالتالي فانه يخضع للقانون 79 لسنه 75

ممكن السند التشريعى للاستثناء







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفساربخصوص مصاريف الجنازة-اللوائح المتعلقةبنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال ahmed heshmat مستشارك التأميني 3 14-09-2014 10:01 PM
اعضاءمجلس الادارة-أعضاءمجالس ادارةالشركات المساهمةيخضعون للقانون108لسنة1976 MOSTAFAOKASHA مستشارك التأميني 1 23-07-2013 05:42 PM
سوال كيفية المعاملة التامينيةللمندوبات بشركات اجنبيه-مطلوب صورةمن التعاقدمع المندوبات salah ali مستشارك التأميني 4 01-06-2013 05:53 PM
العمالة الموسمية- العمالة التعاقدية والعرضية بشركات قطاع الأعمال العام s3id3bady مستشارك التأميني 1 30-04-2013 03:52 PM
خضوع بدل الطبيعة للتأمينات من عدمه-مدى خضوع عنصر بدل طبيعة العمل في الأشتراكات deyaashedeed مستشارك التأميني 1 28-10-2012 07:14 PM

الساعة الآن 12:13 PM.