العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-02-2015, 10:40 AM   #1
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حضرتك ذكرت بالمداخلة رقم 6 عدم جواز الفصل بسبب المرض وعفوا انا لا اعلق علي اراء حضرتك ولكن يبدو اننى لا ستطيع فهم المادة 127من قانون العمل رقم 12 فهما صحيحا والتى تنص علي
يحظر علي صاحب العمل انهاء عقد العمل لمرض العامل الا اذا اتنفد العامل اجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى بالاضافة الي متجمد اجازاته السنوية المستحقة ....الي اخر المادة
وما فهمته انا من تلك المادة انه يجوز الفصل بعد استنفاد 180يوم مرضي واستنفاذ الاجازة السنوية للعامل .
ارجو التكرم بالافادة برأي حضرتك







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجازات المرضية للقطاع الخاص-تعويض الأجر عن المرض-تعويض الأجر عن الاصابة heshamaoud مستشارك التأميني 5 14-12-2014 11:44 PM
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازةالمرضية-موقف البدلات من تعويض الأجر emad.hr1978 مستشارك التأميني 8 08-11-2014 05:13 PM
الاجر الكامل واجر اساسى - تعويض الأجر عن المرض mohamed agamy مستشارك التأميني 1 04-09-2012 06:16 PM
الاجازات المرضية للقطاع الخاص-تعويض الأجر عن المرض-تعويض الأجر عن الاصابة ahmed samir مستشارك التأميني 1 06-08-2012 12:01 PM
الاجر الاساسي ملف تعويض زواج - أجر الاشتراك (الآجر التأميني) yomna مستشارك التأميني 4 29-07-2012 01:17 AM

الساعة الآن 04:59 PM.