العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-05-2015, 07:49 PM   #2
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العاملون على السفن البحرية التي ترفع علم ادى الدول الأجنبية حتى ولو كان مكان عملها يقع في نطاق حدود الدولة
ونصت المادة رقم 149 من القرار الوزاري رقم 554 لنة 2007 في الفقر الاخيرة على الاتي

وتعتبر فى حكم الإعارة أو الإجازة للعمل فى الخارج الحالات الآتٌية :
1 - مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بإحدى المنظمات الدولٌة أوالإقلٌمٌة أوالهٌيئات الدولٌة داخل الجمهورٌة.
2 - حالة المؤمن علٌيه المرخص له بإجازة خاصة لغؽٌر العمل إذا ما ثبت إلتحاقه بإحدى الجهات المنصوص علٌها
فى البند السابق أو ثبت إلتحاقه بعمل خارج البلاد وذلك من تارٌيخ إلتحاقه بالعمل.







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات4لسنة2008-الحالات التي طبقت حدودالجمع بين المعاشات لهابالمخالفةللتعليمات lawman172009 مستشارك التأميني 6 01-04-2015 03:21 PM
شراءالمدد-مذكرةاللجنةالفنية32لسنة2013تطبق علي جميع الحالات التي لم تستكمل فيه الاجراء فايق دنيا مستشارك التأميني 15 24-09-2013 12:39 AM
التحويل من قانون108الى قانون79-مذكرةاللجنةالفنية32لسنة2013تطبق علي جميع الحالات التي محمد الديب مستشارك التأميني 5 17-09-2013 11:25 PM
سؤال-البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجرالاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 2 23-04-2013 11:28 PM
الاعارات والبعثات - نسب الاشتراكات وكيفية سدادها وطريقها سدادها ؟ صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 5 16-08-2011 03:38 PM

الساعة الآن 06:15 AM.