العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-01-2018, 08:52 PM   #1
خيرى زاهر
عضو حديث
إحصائية العضو







خيرى زاهر غير متواجد حالياً

 

افتراضي علاوةالمعاش المبكرهل تضاف للمعاش-علاوةالترقيةعن يوم واحدلن يؤثرفي تحديدالمتوسط الشهري

تنص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على حصول من يخرج للمعاش المبكر على ترقية الى الدرجة التالية للدرجة التى كان عليها قبل خروجه للمعاش طالما مضى على شغله للدرجة او الوظيفة عام وعلاوة الترقية فهل تضاف هذه العلاوة للمعاش ؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 30-01-2018, 09:53 PM   #2
خيرى زاهر
عضو حديث
إحصائية العضو







خيرى زاهر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هو مفيش رد ليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 31-01-2018, 09:46 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب نسخة القانون 81 لسنة 2016 المتضمن نص المادة المشار اليها
نسحة القانون المنشور بالجريدة الرسمية والموجودة بالموقع والمنتديات ضمن التشريعات لا تتضمن النص المشار اليه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-02-2018, 10:13 AM   #4
خيرى زاهر
عضو حديث
إحصائية العضو







خيرى زاهر غير متواجد حالياً

 

افتراضي نص المادة 70

مادة رقم 70 : للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:


1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.


2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


وتم بالفعل صدور قرار بالترقية والعلاوة







    رد مع اقتباس
قديم 03-02-2018, 08:16 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (19)
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين ، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يزاد هذا المتوسط بواقع 3 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1- 1)يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2- 2)إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.

مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( )

وفي ضوء ما تقدم

فإن استحقاق علاوة الترقية عن يوم واحد لن يكون له أثر يذكر في تحديد المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-02-2018, 07:20 PM   #6
خيرى زاهر
عضو حديث
إحصائية العضو







خيرى زاهر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الف شكر وربنا يبارك لك







    رد مع اقتباس
قديم 06-02-2018, 03:44 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا شكر علي واجب

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإشتراك الشهري لصاحب العمل-صيدلي-الاشتراك الشهري 15 % من فئة الدخل المشترك بها محمد رفعت عبدالعزيز محمد مستشارك التأميني 2 21-07-2017 11:26 AM
مدة عامل مؤقت قطاع عام-تحديدمدة الإشتراك-تحديدالبدايةوالنهاية-تحديدالمتوسط MAS.Soliman مستشارك التأميني 7 18-12-2016 10:41 PM
تعليمات الصندوق الحكومي -رقم-6-لسنة-2016بشأن المدة الإعتباريةالتي تضاف إلي مدة إشتراك الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 15-10-2016 12:38 PM
س2 وعلاوة 7% السنويه طبقا لقانون العمل والتامينات-تضاف ال7%بواسطةالحاسب في يناير mahmoud48 مستشارك التأميني 3 25-04-2012 12:10 AM
لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها وليد حامد مستشارك التأميني 5 26-01-2012 11:30 PM

الساعة الآن 08:57 AM.