العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2012, 11:49 PM   #4
ehabs
عضو نشيط
إحصائية العضو







ehabs غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص الفقرة الثانية من المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية 62 لسنة 1986 على :
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

و بالتالى يفهم من المادة السابقة أن المشرع إشترط الاستمرار بالتأمين بقانون 108 وذلك عند تقديم طلب لصرف المعاش عن قانون 79 لسنة 1975 وقد صدرت تعليمات رقم 25 لسنة 2002 بالصندوق الحكومى وورد بالبند 12 من القسم الثالث شرط إستمرار المؤمن عليه بقانون 108 وذلك عند التقدم لصرف المعاش وفقا للبندين 5 و 6 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى
.

يرجى عرض مذكرة اللجنة الدائمة المذكور بالموقع للإستفادة من هذا الرأى







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تحدد فئه الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976المتهرب وتوفي ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 3 24-02-2017 10:17 PM
شراء مدة مكملة لصاحب العمل samir مستشارك التأميني 7 02-03-2012 02:59 PM
شراء مدة اثناء الخدمة لصاحب العمل المؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 30-06-2011 02:59 PM
صرف معاش طبقا لقانون 75/79 لمؤمن عليه صاحب عمل كانت له مدة اشتراك وفقا للقانون 79 klmni مستشارك التأميني 7 18-06-2011 06:31 PM
هل يجوز لصاحب العمل شراء مدة تامينيه؟ wwss63 مستشارك التأميني 3 09-05-2011 12:08 AM

الساعة الآن 08:39 PM.