العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-10-2019, 11:58 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم يجوز وذلك طبقا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ظ،ظ¢ لسنة ظ،ظ©ظ©ظ¦ والمعدل بالقانون رقم ظ،ظ¢ظ¦ لسنة ظ¢ظ*ظ*ظ¨
حيث أن قانون الطفل قانون خاص يطبق على كافة العاملين بما فيهم المؤقتين

تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل قانون الخدمة المدنية يطبق على القطاع الخاص؟-لا أبو عاصم مستشارك التأميني 3 25-12-2018 02:20 PM
استفساربشان تعامل للمادة١٦٣مع المؤقتين-المنشور5لسنة1991بقواعد تطبيقالمادة163قانون79لس moatez مستشارك التأميني 17 21-01-2017 09:23 PM
المادة163 من قانون 79 لسنه 75-المؤمن عليه من العمال المؤقتين أو الموسميين شريف مستشارك التأميني 1 11-04-2013 06:16 PM
نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل mahmoud48 مستشارك التأميني 7 15-11-2011 06:39 PM
على من يطبق قانون التأمينات الجديد - المذكرة 51- الملامح الرئيسية للقانون Rimali مستشارك التأميني 3 12-06-2011 11:14 PM

الساعة الآن 06:30 PM.