العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-11-2019, 03:02 PM   #1
hossamgenco
عضو مميز
إحصائية العضو







hossamgenco غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفيةتامين على موظف فوق السن الستين-يراعى فى حساب الأجرتحديدعدد أيام العمل فى الشهر

صاحب معاش وفوق سن الستين يعمل بشركة قطاع اعمال باجر يومى 200 جنيه عن ايام العمل الفعلية وتم عمل عقد بذلك فكيفية التامين عليه ؟وما هى الاجراءات ؟







    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2019, 11:59 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخضوع بعد سن الستين تأمين مرض وإصابات عمل فقط

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
صاحب المعاش الملتحق بعمل بعد سن الستين يخضع للقانون التامين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ٧٥ ويتم خصم الاشتراك عن اجره التأميني الذي لا يجب أن يقل عن الحد الأدنى وهو 25*781 جنبه الخضوع اجباري إصابات عمل وتأمين مرض فقط ولا يخضع لأي نوع اخر من اشتراك التأمين الاجتماعي
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2019, 03:13 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم


تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( )

مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أوكانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ردمعاش مقطوع-يراعي تواريخ الوقائع المنشئةللاستحقاق،وان كان التنفيذ من أول الشهر التال حسن الريس مستشارك التأميني 1 16-06-2018 02:43 PM
التامين على موظف على المعاش-الخضوع اجباري بعدسن الستين لتأميني اصابات العمل والمرض hussein halim مستشارك التأميني 3 31-03-2016 08:33 PM
مدي استمرار صاحب العمل بعد سن الستين بعد فصله كعامل لبلوغه السن والمده كعامل تكفي لحص فايق دنيا مستشارك التأميني 1 29-10-2015 11:40 PM
حساب مدة العامل المؤقت - تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً محمد عبد الغنى مستشارك التأميني 6 01-04-2015 09:28 PM
تعين موظف عمره68سنة..هل له وضع تاميني-العامل بعد الستين في قانوني العمل والتأمينات kaarim مستشارك التأميني 3 19-01-2014 10:56 PM

الساعة الآن 05:21 PM.