العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-04-2012, 11:16 PM   #1
ahmed161075
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed161075 غير متواجد حالياً

 

افتراضي انا متشكر يا معالى الدكتور على الرد

لو سمحت يا دكتور ارجو الرد على الجزء الاول من استفسارى بخصوص ماهو دور كل من وزير الماليه ووزير التامينات فيما يخص العمليه التامينيه وتطبيق قانون التامينات ومن هو اذى يمثل الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى امام القضاء هل وزير الماليه امام التامينات







   
قديم 18-04-2012, 03:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 23-04-2012, 10:45 PM   #3
ahmed161075
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed161075 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يا دكتور ما هو السند فى ان من يمثل الهيئه العقوميه للتانين الاحتماعى هو وزير التامينات وليس الماليه فى ضوء ان القانون الجديد للتامينات الذى جعل وزير التامبنات يحل محل وزير الماليهقد تم تأجيل العمل به الى 2013







آخر تعديل ahmed161075 يوم 23-04-2012 في 10:48 PM.
   
قديم 24-04-2012, 11:32 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (10) ([1])
يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة إختيارأعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية([2])، على أن يتضمن التشكيل نائباً أوأكثر لرئيس مجلس الإدارة.

(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1994 ويعمل به اعتباراً من 19/6/1994.

(2) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994.

مادة (14)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويتولى الإختصاصات الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهرمن تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقريرعن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
6- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض إختصاصاته مديرى الهيئة.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحديد المعاش للابن الذي يثبت عجزه بعد وفاة المؤمن عليه صفوت محمد مستشارك التأميني 3 10-04-2022 05:13 PM
معاش الوالد في حالة الابن الذي يثبت عجزه احمد محمد مستشارك التأميني 1 12-06-2011 11:21 PM
المدد المختلطة - قرار جمهوري 62 لسنة 1986 - وحالة الابن الذي يثبت عجزه احمد محمد مستشارك التأميني 5 12-06-2011 11:05 PM
سؤال مهم - كارثة التهرب التأميني ayman72 مستشارك التأميني 1 02-04-2011 03:26 PM
سؤال مهم جدا بالمجال البحري محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 18-12-2010 12:14 AM

الساعة الآن 10:29 AM.