17-12-2025, 11:50 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
اشتراكات التأمينات الاجتماعية - تأمين المقاولات-راجعى جيدا نص المادة...لا يوجد ازدواج
|
صباح الخير،
بادئ ذي بدء أود توجيه جزيل الشكر والتحية لكم على المجهود المبذول في هذا المنتدى.
وبعد، أود الاستفسار من حضرتكم في اشتراكات التأمينات الاجتماعية للمقاولات.
حسب علمي يلتزم مسند الأعمال بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بعملية المقاولة وتعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة وإذا أخل مسند الأعمال بأي التزام مما سبق فإنه يكون مسئولا بالتضامن مع المقاول عن سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها. بعبارة أخرى يلتزم مسند الأعمال بسداد اشتراكات التأمينات في حالة عدم سداد المقاول.
وحيث تنص المادة 205 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية حيث ينص على أن
"يلتزم المقاول بأن يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص....
وبالنسبة للصادر لصالحه ترخيص البناء أو الهدم، فيلتزم بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه للهيئة في ميعاد غايته عام من تاريخ صدور الترخيص...
أما بالنسبة للمحرر له مخالفة البناء فيتم سداد الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تحرير المخالفة...."
يكون الاستفسار هنا:
هل يوجد اشتراكات تأمينات اجتماعية تتعلق بترخيص البناء أو بمخالفات البناء غير تلك الملتزم بسدادها المقاول؟ أم أن المادة هنا تتناول ميعاد سداد الصادر لصالحه الترخيص للاشتراكات في حال إخلاله بالتزام تعليق صرف المستخلصات على سداد مستحقات الهيئة؟
وشكرًا مقدمًا، |
|
|
|
|