العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-12-2025, 11:50 AM   #1
ِAmiraGamal
عضو حديث
إحصائية العضو







ِAmiraGamal غير متواجد حالياً

 

افتراضي اشتراكات التأمينات الاجتماعية - تأمين المقاولات-راجعى جيدا نص المادة...لا يوجد ازدواج

صباح الخير،

بادئ ذي بدء أود توجيه جزيل الشكر والتحية لكم على المجهود المبذول في هذا المنتدى.
وبعد، أود الاستفسار من حضرتكم في اشتراكات التأمينات الاجتماعية للمقاولات.

حسب علمي يلتزم مسند الأعمال بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بعملية المقاولة وتعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة وإذا أخل مسند الأعمال بأي التزام مما سبق فإنه يكون مسئولا بالتضامن مع المقاول عن سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها. بعبارة أخرى يلتزم مسند الأعمال بسداد اشتراكات التأمينات في حالة عدم سداد المقاول.

وحيث تنص المادة 205 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية حيث ينص على أن
"يلتزم المقاول بأن يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص....
وبالنسبة للصادر لصالحه ترخيص البناء أو الهدم، فيلتزم بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه للهيئة في ميعاد غايته عام من تاريخ صدور الترخيص...
أما بالنسبة للمحرر له مخالفة البناء فيتم سداد الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تحرير المخالفة....
"

يكون الاستفسار هنا:
هل يوجد اشتراكات تأمينات اجتماعية تتعلق بترخيص البناء أو بمخالفات البناء غير تلك الملتزم بسدادها المقاول؟ أم أن المادة هنا تتناول ميعاد سداد الصادر لصالحه الترخيص للاشتراكات في حال إخلاله بالتزام تعليق صرف المستخلصات على سداد مستحقات الهيئة؟


وشكرًا مقدمًا،







    رد مع اقتباس
قديم 17-12-2025, 06:35 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجعى جيدا نص المادة...لا يوجد ازدواج
مـادة (205) :
يلتزم المقاول بأن يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف فى ميعاد أقصاه أول الشهر التالى لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص .
وفى حالة التأخير عن أداء الاشتراكات المشار إليها يستحق عليه مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .
وبالنسبة للصادر لصالحه ترخيص البناء أو الهدم ، فيلتزم بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه للهيئة فى ميعاد غايته عام من تاريخ صدور الترخيص .
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليًا من أعمال وذلك وفقًا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص .
أما بالنسبة للمحرر له مخالفة البناء فيتم سداد الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ تحرير المخالفة .
وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم الصادر لصالحه الترخيص أو المحرر له مخالفات البناء بأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة (71) من هذه اللائحة ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استكمال من عدمه-راجع نص المادة 314 من اللائحة التنفيذية جيدا heweshe مستشارك التأميني 7 09-10-2022 01:10 AM
هل يوجد تسوية بالتأمينات الاجتماعية-لا يوجد تسويه فى نهاية العام للفارق Ahmed safty مستشارك التأميني 1 09-03-2021 03:42 PM
ازدواج تامينى لموظف قطاع خاص وحكومى-يتم التقدم الي مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ب Mohamed ali shaala مستشارك التأميني 6 27-03-2019 12:38 PM
الضرائب-حصةالشركةفى اشتراكات التأمينات الاجتماعية جزءمن مصروفاتهاعندتحديدوعاءالضريبة sameh masoud elshamaa مستشارك التأميني 1 17-10-2017 11:43 PM
اشتراكات تطبيق المادة 163-أجرتحديد حصة صاحب العمل اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة ابراهيم لطفى مستشارك التأميني 3 07-10-2012 09:13 PM

الساعة الآن 07:06 AM.