العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-01-2026, 01:18 AM   #5
Alaa Helal
عضو ذهبي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت المادة 76 من قانون التامينات الاجتماعية علي
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون.
و نصت المادة 131 من قانون العمل 14 لسنة 2025 على
للعامل الذى يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر ، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٧٥٪) من أجره ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
ويُخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك .


و بناء عليه احال قانون العمل الاجازة من حيث المدة و النسبة الى قانون التامينات الاجتماعية اما بالنسبة للاجر يتم حساب تعويض الاجر على الاجر الشامل
و و تقوم هيئة التامينات الاجتماعية بصرف تعويض الاجر على الاجر المسدد عنه الاشتراكات ( الاجر التاميني )


و اذا كان الاجر الشامل للعامل 10000 جنيه
و الاجر التاميني 8000 جنيه
يلتزم صاحب العمل بصرف 75% من ال 10000 عن اول 90 يوم اجازة مرضية في السنة الميلادية و 85% لل 90 يوم التالية في نفس السنة الميلادية و يتم خصم ما تم صرفه من التامينات الاجتماعية الى العامل و يكون الحساب كالآتي :-
1- اول 90 يوم في السنة الميلادية الواحدة ( 10000 *75%) - (8000 *75%) = ما يلتزم به صاحب العمل بصرفة
2- 90 يوم التالية في السنة الميلادية الواحدة ( 10000*85%) - 8000*85% ) = ما يلتزم به صاحب العمل بصرفة


اما في المنشأت الصناعية ف الصرف في التامينات الاجتماعية لا يختلف عن المنشآت غير الصناعية







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار وزير العمل 187 لسنة 2025 بشان اعتماد الاستقالة وفقا لنص المادة 176 بقانون العمل Aya Amr منتدى كتابات الأعضاء 1 24-10-2025 02:42 PM
هل يصرف لي المعاش ؟-تذكر كافة التواريخ المتعلقة بالحالة كاملة (يوم - شهر - سنة) ومؤهل شوشو احمد مستشارك التأميني 3 04-02-2019 11:19 PM
احتاج مساعدتكم-ماتقررمن حقوق العامل بقانون العمل هو حدادنى لا يجوزينتقصه صاحب العمل بهاء العنانى مستشارك التأميني 4 03-01-2018 10:08 PM
07-مجلة العمل-نوفمبر-2016-تابع- مكافأةنهايةالخدمةالمقررة بقانون العمل( الجزء الثالث ) الصياد مراجع تأمينية 0 04-11-2016 09:21 PM
06-مجلة العمل-أكتوبر-2016-تابع- مكافأةنهايةالخدمةالمقررة بقانون العمل( الجزء الثاني ) الصياد مراجع تأمينية 0 06-10-2016 05:48 PM

الساعة الآن 07:00 AM.