|
تضمنت المذكرة
المبحث الثانى : تقدير تعويض الدفعة الواحدة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المطلب الخامس : مبلغ إضافي (متوسط عائد أذون وسندات الخزانة)
يزاد مبلغ التعويض في حالة طلب صرفه:
1 - لبلوغ سن الشيخوخة.
2 - للعجز الكامل.
3– للوفاة.
بمبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط العائد على إصدارات الخزانة العامة من الأذون والسندات خلال المدة من نهاية الاشتراك ، وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق صرف مبلغ التعويض.
وتحسب الزيادة وفقاً للمعادلة الآتية:
قيمة التعويض × عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف × متوسط العائد على أذون الخزانة
وبالتالى وفى ضوء ما تقدم فان ال 6 % الواردة بالمثال رقم 2 تمثل متوسط العائد على إصدارات الخزانة العامة من الأذون والسندات خلال المدة من نهاية الاشتراك ، وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق صرف مبلغ التعويض.
ويس المقصود بها ال 6% المنصوص بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، الواردة بالمذكرة التاسعة
ولإزالة اللبس تم تعديل النسبة الواردة بالمذكرة التاسعة بعد المائة بافتراض أنها 5 %
راجع المذكرة بعد التعديل
https://elsayyad.net/Uploadfiles/Pub...8%A7%D8%A9.pdf |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
اليوم في 12:03 AM.
|