12-02-2026, 10:18 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
2- قام قانون العمل بإلغاء شرط المدة التأمينية ( 10 أشهر )، وبذلك تستحق إجازة وضع بأجر بدون هذا الشرط، بخلاف قانون التأمينات الذي نص علي ذلك الشرط، وأن الهيئة لن تقوم بصرف التعويض الا بتوافر هذا الشرط .
نري أنه لابد من التنسيق بين وزارة العمل، وهيئة التأمينات الإجتماعية لحل تلك الإشكالية، وإعتبار أن قانون العمل الأولي بالتطبيق فيما يتعلق بمدة الإجازة بإعتبار أن هذا النص ناسخ لما جاء بقانون التأمينات الإجتماعية، وإستمرار أن تقوم هيئة التأمينات بصرف ما يعادل ( 75% ) من الأجر التأميني للعاملة طوال مدة الأجازة، علي أن يقوم صاحب العمل بصرف الفارق بين الأجر الذي تلتزم به هيئة التامينات الإجتماعية والأجر الشامل للعاملة .
ولحين حدوث هذا التنسيق، أو تعديل النص الوارد بقانون التأمينات الإجتماعية سيبقي الوضع وفقاً للأتي:-
لا محل لهذا ، تراعى أحكام كل من قانوني العمل والتأمينات
تلتزم التأمينات بأحكام قانونها ، ويلتزم صاحب العمل بما ورد بقانون العمل ، وأداء الزيادة عن التزام التأمينات ان وجد. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|