08-11-2021, 09:59 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (183) :
يكون للمؤمن عليه الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج في المواعيد الآتية:
1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية:
أ- تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج.
ب- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
ج- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.
2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية:
أ- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ب- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئـة مرفقًا به الشهادات الطبية المؤيدة لطلبه مع أداء مبلغ عشرون جنيهًا مقابل أداء خدمة.
مادة (184) :
تشكل لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة (140) من القانون للمؤمن عليه على الوجه التالي:
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل.
2- طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
3- طبيب إخصائي يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعًا لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر.
4- مقرر يحدد بقرار من رئيس الهيئة، ولا يكون له صوت معدود.
كما تشكل لجنة التحكيم الطبي للابن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (140) من القانون وفقًا لما يأتي:
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.
2- طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
3- طبيب أخصائي من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع في دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.
4- مقرر يحدد بقرار من رئيس الهيئة، ولا يكون له صوت معدود.
وتعقد اللجان بمقر مكاتب الهيئة.
وتعقد اللجنة في مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الانتقال إلى مقر اللجنة.
مادة (185) :
يحرر طلب التحكيم الذي يقدمه صاحب الشأن على النموذج رقم (25) المرافق، ويسلم هذا الطلب مرفقًا به الشهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى الهيئة.
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره عشرون جنيهًا إلى الهيئة.
مادة (186) :
يسقط حق صاحب الشأن في التحكيم في الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يتقدم بطلب التحكيم في المواعيد المقررة بالمادة (183) من هذه اللائحة.
2- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر في طلب التحكيم في هاتين الحالتين.
مادة (187) :
على مقرر لجنة التحكيم الطبي أن يحدد موعد انعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بهذا الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد انعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقيًا عند الضرورة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويجوز لطرفي النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبي حتى اليوم السابق على موعد انعقادها.
مادة (188) :
على لجنة التحكيم الطبي أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون مسببًا ومتضمنًا الآراء التي أبديت في شأن النزاع.
مادة (189) :
على الهيئة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويكون القرار ملزمًا لطرفي النزاع وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
ويصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة قرار بقيمة البدل الذي يصرف لأعضاء اللجنة. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|