تضمنت التشريعات بالموقع
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتضمن مادة 3 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1 - .... 8-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9 - .........
كما تضمنت التشريعات
ضمن تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ / /2010 ــــــــــــــ
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات معدلة بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ 13/ 7 /2011 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات وتضمنت ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية مادة ( 8 ) إنهاء الاشتراك :
- ينهي اشتراك السيارة بحسب الأحوال إذا ما توافر احدي الحالات الآتية :
1- نقل ملكية السيارة للغير بموجب شهادة تفيد نقل الملكية معتمدة من إدارة المرور المختصة وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إخضاع صاحب العمل الجديد للاشتراك عن السيارة .
2- تكهين السيارة أو بيعها خردة بموجب فواتير موثقة أو بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة.
3- سرقة السيارة ويثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضحاً به تاريخ سرقتها ويتم إنهاء الاشتراك اعتباراً من ذلك التاريخ .
4- في حالة إحلال سيارة جديدة محل السيارة القديمة [ طبقاً لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 بعد إجراء التسويات اللازمة ] على أن يدرج رقم المنشأة القديمة ببيانات المنشأة الجديدة .
5- في حالة مصادرة السيارة بموجب حكم قضائي نهائي اعتباراً من تاريخ المصادرة .
6- الوفاة ويتم تسوية المعاش ثم يتم إخضاع الورثة إذا ما توافرت شروط الخضوع لديهم .
7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :- - تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها
وحيث أن التعليمات المشار اليها لم تتعرض لاشتراك صاحب السيارة وفقا للقانون 108 لسنة 1976
وحيث أن تسليم اللوحات لا يعني انتهاء الملكية
وهو ما استقر عليه العمل في الهيئة
فضلا عن امكانية التحايل من خلاله
راجع تعليمات الصندوق العام والخاص
1 - رقم 21 لسنة 1992
بشأن القواعد المنظمة لاجراءات التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي أصحاب الاعمال في القطاع الخاص
أولا : في اجراءات التسجيل :
6 - اذا كان السائق ..............................................وفي حالة قيامه بتسليم اللوحات المعدنية للسيارة ............
رابعا : حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي :
د - السيارات التي يلغي ترخيصها - يستمر أداء الاشتراكات المستحقة علي صاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976
2 - تكميلية رقم 3 لسنة 1993
بشأن اجراءات التأمين علي العاملين بقطاع النقل البري لدي أصحاب الاعمال في القطاع الخاص
أولا : المعاملة التأمينية لمالك السيارة الذي يحمل رخصة قيادة مهنية ويقوم بتسليم اللوحات المعدنية للسيارة :
.................................................. .................
يستمر خضوع مالك السيارة الذي يحمل رخصة قيادة مهنية أحكام القانون 108 لسنة 1976 طوال فترة الغاء ترخيص السيارة وتسليم لوحاته المدنية ...................
3 - رقم 6 لسنة 1996
بشأن قواعد واجراءات التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص .
أولا : في اجراءات التسجيل :
6 - .................................................. ..................... ، وذلك ما لم يتم انهاء النشاط وانعدام الوجود ...................................
رابعا : حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي :
4 - السيارات التي يلغي ترخيصها .................................................. ...علي أن تستحق في هذه الحالة اشتراكات التأمين علي صاحب العمل ذاته ........................
لذا يلزم الرجوع الي رئاسة الصندوق لاستيضاح الأمر
وقد يكون من المفيد للمشاركين في المنتدي الافادة بنتيجة الاستيضاح |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
27-01-2014 في 09:55 PM.
|