العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-12-2020, 04:51 PM   #1
مينا سمير
عضو ماسي
إحصائية العضو







مينا سمير غير متواجد حالياً

 

افتراضي تامين المرض-موظف أقل من 18سنة-غيرخاضع لتامين المرض كيفيهتعامل الشركة مع الاجازةالمرضى

مساء الخير

موظف اقل من 18 سنه خاضع بنسبه 1.50% - غيرخاضع لتامين المرض كيفيه تعامل الشركة مع الاجازة المرضي الخاص به







    رد مع اقتباس
قديم 01-12-2020, 09:39 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يستحق تعويض الأجر خلالها وفقا لقانون العمل
"مادة 54: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ( من حيث النسبة ومدة الاستحقاق ) .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشئات التي تسري في شأنها أحكام المادتين1و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه ."


تضمنت المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماية والمعاشات
"إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري .
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر .
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .
ويؤدي التعويض خلال فترة المرض وهى الفترة التي يكون فيها العامل في إجازة مرضية ، وتبدأ هذه الإجازة من تاريخ إبلاغ المريض بمرضه لصاحب العمل ولا تحسب أيام الانقطاع عن العمل السابق لتاريخ الإبلاغ ضمن الإجازة وبالتالي لا يستحق عنها تعويض الأجر ويحسب ضمن الإجازة المرضية يوم الإجازة الرسمية أو الراحة الأسبوعية إذا وقع خلال الإجازة المرضية .
وتحدد الجهة الطبية تاريخ انتهاء العلاج والعودة إلي العمل أو ثبوت العجز.|


تتحمل بالتعويض جهة العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 02-12-2020 في 02:26 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-12-2020, 04:14 AM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوًا استاذنا لكي أتمكن من المتابعة
هل المادة 76 أم المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات
شكرا لكم.







    رد مع اقتباس
قديم 02-12-2020, 02:27 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا
تم التصحيح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2024, 03:36 PM   #5
سهي محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازة المرضي

بعد اذن حضرتك يا دكتور
عندي سوالين يا دكتور - انا راجعت المذكرة التوضيحيه

السوال الاول :-
بالنسبة لاقل من 18 سنه
هل تتحمل بالتعويض جهه العمل بنسبه 100%
ام
وفقا للنسب القانونية في المادة 54 من قانون العمل شهر بأجر كامل و 7 شهور بنسبة 75% و 3 شهور بدون اجر للمنشاة الصناعية ، 75 % لمدة 90 يوم و 85 % لمدة 90 يوم منشاة تجارية

السوال الثاني
هل نفس المعاملة في حالة الاجازة المرضي في فترة الاختيار







    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2024, 12:28 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - نعم
2 - نعم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تامين المرض للعمالةالمؤقتة-لايوجدنص قانوني يحرم العمالةالمؤقتة من تامين المرض ABOHUSSEIN مستشارك التأميني 1 27-10-2018 10:51 PM
تامين المرض-الخضوع لتأمين المرض إجباري أثناء الإجازة لغير العمل التي تقضي داخل البلاد midomansor مستشارك التأميني 1 19-11-2017 11:01 PM
استفساربخصوص تامين المرض والاعفاءمن الضرائب-إشتراك تامين المرض يدخل ضمن اشتراكات التا moatez مستشارك التأميني 3 26-12-2016 04:46 PM
تعويض الاجازةالمرضى-إجراءات صرف تعويض الاجر ومصاريف الإنتقال في تامين المرض محمود سمير مستشارك التأميني 1 10-11-2014 12:17 AM
تامين ضد المرض - اجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض m,sa3d مستشارك التأميني 9 03-01-2012 08:30 PM

الساعة الآن 03:02 PM.