| 
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء
 
 
 رقم 1 لسنة 1981 
 
 بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية  
 ( المادة الأولي )يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المذكور ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التالية :-
 1 – تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع 2 % من المعاش المستحق لها وذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع .
 2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
 
 
 (المادة الثانية) 
 لا يجوز للأرملة العدول عن طلب الانتفاع المشار إليه لأي سبب من الأسباب . 
 
 (المادة الثالثة) 
 يقف انتفاع الأرملة بالأحكام المشار إليها متى توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :1 – إذا التحقت بعمل يخضعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
 2 – إذا تزوجت ، وذلك طوال مدة الزواج .
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		12-05-2011 في 10:21 PM.
		 |