العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-06-2015, 10:12 PM   #1
mohamed11490
عضو نشيط
إحصائية العضو







mohamed11490 غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارجو الرد-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية

يوجد موظف منقطع عن العمل من عام 2011 وتم اكتشاف هذا عند عمل استمارة 2 لعام 2015 انه لم تقدم له استمارة 6 خلال هذه الفترة ما الاجراء القانونى لفصل العامل المنقطع ، مع العلم انه تم عمل انذارات بالفصل فىى عام 2015 وانهاء مدة خدمته فى هذا العام ولكن مكتب التامينات رفض استلام الاستمارة للجوء اولاً الى المحكمة العمالية







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عرض العمل على اللجنه الطبية-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية الفتح مستشارك التأميني 8 24-03-2017 12:09 AM
هل يحق لصاحب العمل انها عقد العمل لأحد المعاقين-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة Essam74 مستشارك التأميني 5 13-12-2014 10:50 PM
الفصل بسبب الانقطاع-النزاع علي سبب انتهاء الخدمة-مادة131من القرارالوزاري554 لسنة2007 ريرو مستشارك التأميني 1 13-03-2013 11:36 PM
العمال المحرضين للاضراب-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة في القطاع الحاص heshamaoud مستشارك التأميني 2 28-10-2012 10:42 PM
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة محمدبيومى مصطفى مستشارك التأميني 10 03-12-2011 02:33 PM

الساعة الآن 06:48 AM.