العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-08-2012, 05:50 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شرط المده للوفاه الاصابيه لصاحب العمل-حالات الاصابةغيرمستثناةمن شرط المؤهلةللاستحقاق

مؤمن عليه من مواليد 1987/3/26 وفقا للقانون 108 لسنه 1976 صاحب سياره اجره عن الفتره من 2011/4/5 حتى 2011/5/21 "تاريخ الوفاه نتيجه حادث بالسياره المملوكه له " وفئه دخل الاشتراك 150 جنيه
انتهت اداره الشؤن القانونيه بالمنطقه الى اعتبار الحاله وفاه اصابيه مع مايترتب عليه من اثار
ونتسائل عن
هل تنحصر المستحقات فى تعويض دفعه واحده بمبلغ 18 جنيه استنادا الى نصوص المواد 12 ،19 ،21 من القانون 108 لسنه 1976






    رد مع اقتباس
قديم 04-08-2012, 03:11 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .

وبالتالي فان الاستحقاق في هذه الحالة يكون تعويض دفعة واحدة فقط
حيث لم يستثن القانون حالات الاصابة من شرط المدة المؤهلة
لاستحقاق معاش الوفاة
أو التعويض الاضافي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-08-2012, 02:33 AM   #3
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اود ان استفسر من عالمنا الجليل عن عبارة /ما لم يرد به نص في قانون 108 يؤخذ قياسا علي ما تضمنه قانون 79 وعلاقتها بسؤال الاستاذ وليد







    رد مع اقتباس
قديم 05-08-2012, 02:09 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

النص موجود بالقانون 108 لسنة 1976
بتحديد المدة المؤهلة للاستحقاق
ولا محل لا ستعارة أحكام القانون 79 لسنة 1975 في هذه الحالة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرط الاعالة فى استحقاق الاخت - تحديد متوسط دخول الوالد والأولاد حماده011 مستشارك التأميني 6 22-07-2015 03:11 PM
استحقاق الاخت بالمعاش ومدى توافر شرط الاعاله فتحى سامى مستشارك التأميني 3 21-06-2012 01:56 PM
شرط المزاوله لصاحب العمل فى المنشأت الفرديه وليد حامد مستشارك التأميني 1 09-04-2012 07:10 PM
ارجو ا الرد - اضافة شرط ألا تجاوز المدة المشتراة مدة الاشتراك الفعلي لشروط الشراء كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 16-06-2011 12:29 PM
سوال فى توزيع المعاش - وحكم الدستورية بعدم دستورية شرط سن الزوج أقل من 60 سنة للأرملة سمير صبحى مستشارك التأميني 8 05-06-2011 12:01 AM

الساعة الآن 04:52 PM.