العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-08-2017, 03:52 AM   #1
reham.m
عضو حديث
إحصائية العضو







reham.m غير متواجد حالياً

 

افتراضي رعاية الطفل والسفر بالخارج-لم يشترط القانون عدم السفر للخارج أثناء أجازة رعاية الطفل

انا اخدت اجازه مرافقه زوج لمده عامين وبسبب المبلغ الكبير اللي بدفعه كل سنه قدمت علي اجازه رعايه طفل لمده عامين وطلبت الاداريه كتابه اقرار بعدم السفر وبالفعل كتبت الاقرار مع تهديدي انها حتعرف من الجوازات اني سافرت للخارج وحتحولني للتحقيق
وانا حاليا حسافر لزوجي بالخارج لمده عام وبعدين حنزل نهائي
ايه الاجراء القانوني اللي ممكن تعمله معايا
وهل ممكن اتفصل عن العمل ولا ممكن ادفع تأمينات وخلاص







    رد مع اقتباس
قديم 21-08-2017, 12:00 PM   #2
reham.m
عضو حديث
إحصائية العضو







reham.m غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحمد لله

الحمد لله وسبحان الله والله اكبر







    رد مع اقتباس
قديم 21-08-2017, 02:34 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هي جهة عملك : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2018, 09:53 AM   #4
mmsh
عضو حديث
إحصائية العضو







mmsh غير متواجد حالياً

 

افتراضي فى حالة لو كانت جهة حكومية

اجازة رعاية طفل وسافرت للخارج لزوجها لمدة 6 شهور وهى جهة حكومية مالاجراءات التى ستتخذذ ضدها هل تفصل ام تدفع مبلغ ام ماذا افيدونى لو سمحتم







    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2018, 04:03 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما الاجراءات التى ستتخذذ ضدها
بالنسبة للعاملات بالحكومة لا اجراءات ، حيث لم يشترط القانون عدم السفر للخارج أثناء أجازة رعاية الطفل

تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

تنص المادة53 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون اجر علي الوجه الآتي :
1 - ..........
3 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها لمدة عامين علي الأكثر في المرة الواحدة ، وبحد أقصي ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة .

تنص المادة 146 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقنون رقم 81 لسنة 2016 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 علي أنه :
تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفاها لمدة عامين علي الأكثر في المرة الواحدة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2018, 04:47 AM   #6
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من فضلك أستاذنا

ماذا عن القطاع الخاص ؟ حيث لا شروط لهذا الأمر .







    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2018, 03:44 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم يشترط القانون عدم السفر للخارج أثناء أجازة رعاية الطفل
تنص المادة 94 من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏ علي أنه :
"مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها."







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2018, 01:45 AM   #8
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمام - جزاكم الله خيرا - اللهم آمين .







    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2018, 01:39 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط سماح مهران مستشارك التأميني 3 14-02-2019 02:30 PM
اجازة رعاية الطفل-لم يشترط القانون قضاء إجازة رعاية الطفل داخل البلاد meladeid مستشارك التأميني 3 07-10-2015 12:05 AM
اجازة بدون أجر لرعاية الطفل-استفسارات حول أجازة رعاية الطفل Arafa Ahmed مستشارك التأميني 3 14-03-2014 12:44 AM
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM
رعاية الطفل-أجازة رعاية الطفل للعاملات بالقطاع الحاص ebraheemreda مستشارك التأميني 2 20-09-2013 05:17 PM

الساعة الآن 01:03 AM.