العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2018, 03:45 PM   #1
mhosnym
عضو حديث
إحصائية العضو







mhosnym غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى جوازالفصل فى حالةالجمع بين وظيفتين-جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية

سيادة المستشار
تحية طيبة و بعد
برجاء الافادة فيما يلى
عامل يعمل بشركة قطاع خاص منذ فترة من الزمن حوالى 5 سنين و لم يكن مؤمن عليه خلال هذه المدة بموجب طلب موقع من العامل بعدم التأمين عليه منذ إلتحاقه بالعمل مسببا ذلك بظروف خاصة و بحجة انه يتقاضى معاش حكومى
وقد اكتشفت الشركة الآن بمحض الصدفة ان العامل يعمل بوظيفة حكومية حتى الآن
السؤال : هل يجوز للشركة اصدار قرار بإنهاء خدمة هذا العامل استنادا الى القانون 125 لسنة 1961 و ايضا اعتمادا على قانون العمل الذى ينص على جواز الفصل فى حالة الادلاء ببيانات غير صحيحة عند التعيين و كذا المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978
برجاء الافادة






    رد مع اقتباس
قديم 05-09-2018, 11:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اكتشفت الشركة الآن بمحض الصدفة ان العامل يعمل بوظيفة حكومية حتى الآن
هل يعمل أم في أجازة من جهة عمله - مطلوب التفاصيل وبالتواريخ







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2018, 07:29 PM   #3
mhosnym
عضو حديث
إحصائية العضو







mhosnym غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار
الموظف يعمل لدى الشركة قطاع خاص منذ فبراير 2012
و هو يعمل وردية مسائية (عامل انتاج)
ويعمل صباحا لدى جهة حكومية حتى الآن

وقد كان يدعى انه يساعد والده فى عملة بمحل سوبر ماركت صباحا
الى ان اكتشفت الشركة فجأة عمله بالقطاع الحكومى عن طريق اجازة مرضية (عن الفترة من 2-4-2018 الى 2-5-2018 ) تم تقديمها لاثبات سبب تغيبه من العمل بالقطاع الخاص عن هذه الفترة وهذه الشهادة معتمدة من هيئة التأمين الصحى التابع لها جهة عمله الحكومى
وبمواجهة الموظف بذلك أقر بأنه يعمل بجهة حكومية حتى الآن (صباحا) دون علم اى من الجهتين بعمله الآخر
السؤال :

هل يجوز للشركة اصدار قرار بإنهاء خدمة هذا العامل استنادا الى القانون 125 لسنة 1961 و ايضا اعتمادا على قانون العمل الذى ينص على جواز الفصل فى حالة الادلاء ببيانات غير صحيحة عند التعيين و كذا المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978ام ماذا يكون الواجب عمله من الناحية القانونية ؟
برجاء الافادة






    رد مع اقتباس
قديم 09-09-2018, 04:22 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يتم اخطار جهة عمله الحكومية لاتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا بشأنه .
ثانيا : يراعي ما تضمنته الفقرة الأولي من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
"مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك ."







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عرض العمل على اللجنه الطبية-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية الفتح مستشارك التأميني 8 24-03-2017 12:09 AM
ارجو الرد-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية mohamed11490 مستشارك التأميني 3 27-08-2015 12:42 PM
هل يحق لصاحب العمل انها عقد العمل لأحد المعاقين-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة Essam74 مستشارك التأميني 5 13-12-2014 10:50 PM
العمال المحرضين للاضراب-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة في القطاع الحاص heshamaoud مستشارك التأميني 2 28-10-2012 10:42 PM
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة محمدبيومى مصطفى مستشارك التأميني 10 03-12-2011 02:33 PM

الساعة الآن 03:11 PM.