العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-08-2025, 09:08 AM   #1
Amr Awwad
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Amr Awwad
إحصائية العضو







Amr Awwad غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةوضع مع انتهاءالعقد-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لايستحق أجروبالتالي لا يكون هناك محلالا

الاستاذ الفاضل محمد الصياد
بعد التحية
موظفة عقدها سنوي يبدأ في 1/9/2024 وينتهي في 31/8/2025
وضعت مولدها بتاريخ 30/7/2025
علما بان صاحب العمل لن يجدد عقدها وسينتهي بانتهاء مدته في 31/8/2025

فكيف يتم حساب تعويض الاجر من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل ؟؟
حيث سيكون لها شهر واحد من ضمن الاربع الاشهر الخاصة باجازة الوضع مؤمن عليها وثلاثة اشهر غير مؤمن عليها







    رد مع اقتباس
قديم 20-08-2025, 11:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الفقرة الأولى من المادة 76
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.

تضمنت المادة 77
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.


وبالتالي فإنه إذا انتهت مدة العقد فإنه لايستحق أجر
وبالتالي لا يكون هناك محلا لأداء تعويض عن الأجر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-08-2025, 09:30 AM   #3
Amr Awwad
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Amr Awwad
إحصائية العضو







Amr Awwad غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019



وبالتالي فإنه إذا انتهت مدة العقد فإنه لايستحق أجر
وبالتالي لا يكون هناك محلا لأداء تعويض عن الأجر

اولا شكرا استاذنا على ما تقدمه من فائده
نفع الله بك
السؤال
هل تستحق تعويض اجر بقدر بقائها في التأمين ؟
اي ان هيئة التأمينات الاجتماعية تصرف تعويض بقدر (شهر واحد)






    رد مع اقتباس
قديم 21-08-2025, 02:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : راجع جيدا ما تضمنته المداخلة 2

ثانيا : راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%82%d8%a9.pdf
وعنوانه
127- أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة
المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض
والأمثلة التطبيقية
مع مراعاة الأحكام الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 بدلا من الوارد بالمذكرة

ثالقا : اعرض سؤالك بوضوع بمراعاة ما تضمنته المداخلة 2 والمذكرة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 3 (0 عضو و 3 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مرصي-المرض قد يكون عادى او مزمن ، وقد يكون فى منشأة صناعية او غير صناعية ، وقد يكون ا شريف ايوب مستشارك التأميني 7 07-08-2021 06:38 PM
هل هناك استثناءات لحصول الحفيدعلى معاش الجد؟-الأحفادلايستحقون في معاش الجديجب أن يكون SHERIF_84 مستشارك التأميني 3 09-07-2019 11:17 PM
اجازةوضع-اتتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليهاالمترتبةعلي الوضع حسام محمد مستشارك التأميني 4 13-03-2019 02:31 PM
اجازةرعايةالطفل للعاملات بالقطاع الخاص-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لاتستحق أجازات من أي نوع ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 1 25-07-2016 06:19 PM
الاجازةالمرضيةونهايةالعقد...اصابة عمل-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لاتستحق أجازات من أي نوع sameheltoday مستشارك التأميني 1 14-03-2014 04:16 PM

الساعة الآن 11:18 PM.