العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-04-2026, 11:58 PM   #1
سهي محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي رعاية الطفل-مطلوب تحديد القطاع التى تتبعه العاملة حتى تكون الاجابة فى اطاره

مساء الخير يا دكتور
محتاجة اسال سوال بخصوص اجازة رعاية الطفل في قانون العمل الجديد ( وفقا للقانون ليها الحق في 3 مرات والمره حد اقصي سنتين )

لو الموظفة حصلت علي 6 شهور في مره هل ليها باقية مدة المرة الواحدة اي سنه و 6 شهور ام 6 شهور تحسب مرة كاملة ويبقي المتبقي لها مرتين







   
قديم 04-04-2026, 03:57 PM   #2
ahmed srour
عضو فضي
إحصائية العضو







ahmed srour غير متواجد حالياً

 

افتراضي رعاية الطفل

القانون وضح ان العامله ليها 3 مرات كل مره لاتتجاوز سنتين
يعنى العامله من حقها تطلب اجازة رعاية الطفل 3 مرات
يعنى لو طلبت مره شهر يبقى كده مره وباقى ليها مرتين لو طلبت مره سنيتن تبقى مره برضه
العبرة ان العامله ليها 3 مرات مش 6 سنوات
يعنى ال 6 سنوات مش رصيد تراكمى وهى بتستنفذ منه







   
قديم 05-04-2026, 10:34 AM   #3
Ahmed abada
عضو فضي
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفقا لقانون العمل 14 لسنة 2025
مادة (٥٧) :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .

وللعامل 3 مرات فقط لرعاية الطفل ولا تحسب بالمدة بل بعدد المرات بشرط الا تزيد المره الواحد عن السنتين
لذلك اذا اخذ العاملة 6 اشهر اجازة لرعاية طفلها فهذه مره تحسب عليها ولا يكون لها باقي من المدة







   
قديم 05-04-2026, 11:56 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعى اسكمال النصوص القانونية لما تضمنته الاجابة
- الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل
- وللعامل 3 مرات فقط لرعاية الطفل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 19-04-2026, 02:34 PM   #5
Alaa Helal
عضو ماسي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت المادة 57 من قانون 14 لسنة 2025 علي
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .

و نصت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل على :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
لذلك يتضح لنا الاتي :-
1- العاملة التي تعمل بها منشأة يعمل بها 50 عامل فأكثر لها الحق في اجازة لرعاية طفلها 3 مرات ( و ليس 6 سنوات ) و لكن شرط ان تكون المرة لا تتعدا سنتين و لازم تكون موجوده بقالها سنة في المنشأة على الاقل و المدة بين الاجازة الاولى و التانية لا تقل عن سنتين ( الطفل في حكم القانون كل من لم يبلغ 18 عام )
2- العاملة لها الحق في اختيار حاجة من اتنين ( اولاً ان يتحمل صاحب العمل حصتها و حصته في التأمينات الاجتماعية - ثانيا : ان يدفع لها صاحب العمل 25% من اجرها شهريا و تتحمل هى اشتراكات التأمينات الاجتماعية)







   
قديم 20-04-2026, 04:33 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
مطلوب تحديد القطاع التى تتبعه العاملة حتى تكون الاجابة فى اطاره







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط سماح مهران مستشارك التأميني 3 14-02-2019 02:30 PM
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 33 02-06-2018 05:24 PM
اجازة رعاية الطفل-حصة الشركة وحصة العاملة-ربع الراتب الفعلى الشامل اسلام تامينات مستشارك التأميني 1 27-09-2014 06:00 PM
اجازة رعاية طفل-رفض صاحب العمل منح العاملة إجازة رعاية الطفل hebahamdi مستشارك التأميني 1 20-03-2014 11:43 PM
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM

الساعة الآن 12:41 PM.