19-04-2026, 02:34 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
نصت المادة 57 من قانون 14 لسنة 2025 علي
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .
و نصت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل على :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
لذلك يتضح لنا الاتي :-
1- العاملة التي تعمل بها منشأة يعمل بها 50 عامل فأكثر لها الحق في اجازة لرعاية طفلها 3 مرات ( و ليس 6 سنوات ) و لكن شرط ان تكون المرة لا تتعدا سنتين و لازم تكون موجوده بقالها سنة في المنشأة على الاقل و المدة بين الاجازة الاولى و التانية لا تقل عن سنتين ( الطفل في حكم القانون كل من لم يبلغ 18 عام )
2- العاملة لها الحق في اختيار حاجة من اتنين ( اولاً ان يتحمل صاحب العمل حصتها و حصته في التأمينات الاجتماعية - ثانيا : ان يدفع لها صاحب العمل 25% من اجرها شهريا و تتحمل هى اشتراكات التأمينات الاجتماعية) |
|
|
|
|