العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-07-2016, 05:00 PM   #1
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةرعايةالطفل للعاملات بالقطاع الخاص-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لاتستحق أجازات من أي نوع

استاذنا الجليل محمد بك الصياد

(3)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

والسؤال هنا ماذا لو كانت العاملة بالقطاع الخاص تعمل بعقد محدد المدة وينتهى خلال مدة الاجازة تلك ؟
هل يجوز انهاء خدمة العاملة بالقطاع الخاص بناءاً على ذلك ؟ ام لا يجوز ؟






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إجازة الوضع-أجازة الوضع للعاملات بالقطاع الخاص لم يتم تعديلها الحدادى مستشارك التأميني 1 17-04-2015 12:12 AM
دفع تأمينات أجازة بدون مرتب-الملتزم بأداءالاشتراكات عن اجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص ٍٍِِMr.Ahmed مستشارك التأميني 4 25-01-2015 07:04 PM
الاجازةالمرضيةونهايةالعقد...اصابة عمل-إذاانتهت مدةالعقدفإنه لاتستحق أجازات من أي نوع sameheltoday مستشارك التأميني 1 14-03-2014 04:16 PM
قانون رقم 12 لسنة 2013-إذا انتهت مدة العقد فإنه لاتستحق أجازات من أي نوع مروة مستشارك التأميني 4 10-11-2013 08:32 PM
استفسارعن اجازةرعايةالطفل-فتوي وزارةالقوي العاملةبشأن أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص منتصر سرحان مستشارك التأميني 5 26-11-2012 11:59 AM

الساعة الآن 12:19 AM.