العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-05-2011, 04:19 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عندما ياخذ العامل اجازة لمدة يومين مثلا يوم الخميس والسبت فهل يدخل يوم الجمعة يوم ثالث للاجازة ام يظلوا يومين كما هما ؟ وارجوا ايضاح القانون الخاص ،

المادة رقم ( 47 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الممعول به من 7/7/2003 تنص على :

.................................................. .................. .............

ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

.................................................. ............

وتأسيسا على ذلك يحسب يومى الخميس والسبت ( يومين فقط ) حيث لا تحسب الراحات الأسبوعية ضمن الأجازات السنوية .

هذا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، أما العاملين بالحكومة و القطاع العام وقطاع الأعمال العام حسب لوائح توظفهم على التوالى ( بالقوانين 47 لسنة 78 أو 48 لسنة 78 أو القانون 203 لسنة 1991 ) .







آخر تعديل samir يوم 16-05-2011 في 04:23 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-05-2011, 12:46 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

فيما يلي نص المادة 47 من القانون المشار اليه الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 47 تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 13-11-2015 في 10:45 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 13-11-2015, 10:22 PM   #3
ناجح ناصح
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ناجح ناصح
إحصائية العضو







ناجح ناصح غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجمعة تحتسب ضمن الاجازة للعاملين بالحكومة والقطاع العام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
شكرا لمداخلتكم

فيما يلي نص المادة 47 من القانون المشار اليه الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 47 تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية

عفوا مادة 65 من القانون السابق 47 للحكومة
يدخل يوم الجمعة فى الاجازة
وكءا مادة 46 من قانون الخدمة المدنية
ان العطلات الاسبوعية
تدخل فى الاجازة الاعتيادية
لكن العطلات والمناسبات الرسمية لا تحتسب ضمن الاجازة الاعتيادية
تحياتى






آخر تعديل الصياد يوم 13-11-2015 في 10:45 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 13-11-2015, 10:51 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-05-2020, 05:35 PM   #5
عزت جمال
عضو حديث
إحصائية العضو







عزت جمال غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لايدخل فى حساب الاجازات السنوية المقررة فى قانون العمل ايام الراحات الاسبوعية او العطلات الرسمية







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM

الساعة الآن 11:36 AM.