|
تضمن قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015
المادة (32)
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك،
ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب علي الا تزيد مدته علي أربع سنوات .
بناء عليه :
1- تلتزم الجهة المنتدب إليها المؤمن عليه بحصة صاحب العمل الأصلي في الاشتراكات ، كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة عليه وخلافه ، وتلتزم بسداد جميع هذه المبالغ للجهة المنتدب منها في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولي من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات .
2- يلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد هذه المبالغ للصندوق في المواعيد الدورية المحددة للسداد دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المنتدب اليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد
3- يتحدد الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه .
4- تتحدد نسب الاشتراك علي أساس النسب المعمول بها في جهة العمل الأصلية .
5- يشترط للانتفاع بتأمين المرض وبالتالي أداء الاشتراك المستحق عنه أن تكون جهتي العمل
( الأصلية والمنتدب اليها ) خاضعة لتأمين المرض . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
27-06-2015 في 12:18 PM.
|