17-01-2026, 03:00 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أستاذ/ حسين
تحية طيبة وبعد،،،
ردً علي تساؤلكم المطروح بشأن إحتساب تعويض الأجر في المنشأة ( غير صناعية ) علي الحالة المذكورة :
قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أحال إلي قانون التأمين الإجتماعي رقم 148 لسنة 2019 في إحتساب تعويض الأجر، ومدة الأجازة المرضية في المنشأت غير الصناعية حيث نصت المادة (76 ) من قانون التأمين الإجتماعي علي " إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
وبإنزال المادة القانونية المذكورة علي الحالة المعروضة يتضح ما يلي :
- أن الجهة الطبية المختصة بتعويض الأجر هي هيئة التأمين الإجتماعي، وبذلك يستحق العامل تعويض عن ( 60 ) يوم بمقدار (75% ) من أجره التأميني، من الجهة المختصة علي أن تؤدي جهة العمل الفارق بين الأجر التاميني والشامل
فإذا إفتراضنا بأن العامل أجره التأميني 6000 جنيه والشامل 10000 جنيه
تقوم هيئة التأمينات في تلك الحالة لصرف مبلغ ( 6000 جنيه × 75% ) = 4500 جنيه .
وتقوم الشركة بصرف الفارق وفقاً للأجر الشامل ( 10000 جنيه × 75% ) = 7500 جنيه .
وبذلك تقوم هيئة التأمينات بصرف راتب = 4500 جنيه .
وتقوم الشركة بصرف الفارق بمقدار = 3000 جنيه .
وذلك عن ( 30 يوم فقط )
أما إذا إحتسابنا ( 60 يوم ) تقوم هيئة التأمينات بصرف ( 9000 جنيه )، وتقوم الشركة بصرف ( 6000 جنيه)
فيجب تحديد الأجر التأميني للعامل لدقة، لأحتساب التعوبض من كلا الجهتين بشكل دقيق . |
|
|
|
|