العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-02-2015, 12:15 AM   #1
الحدادى
عضو مميز
إحصائية العضو







الحدادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض إجازةوضع-مدة 10 شهور لم يشترط القانون أن تكون لدي صاحب العمل الأخير

مؤمن عليها كانت مشتركة بمنشاة لمدة أكثر من سنتين ثم تركتها وبعد سنه اشتركت بمنشاة أخري وبعد خمسة شهور وضعت بعد انتهاء إجازة الوضع تقدمت للتأمينات لصرف التعويض عند تسجيل الإجازة على الحاسب الالى لم يقبل التسجيل وظهرت رسالة أن المؤمن عليها لم تكمل عشرة شهور .... اولا:-هل المذكورة تستحق تعويض إجازة وضع أم لا وهل تستحق عن الآجرين الأساسى والمتغير ؟ ثانيا:-هل رسالة الحاسب صحيحة أم هناك خطأ فى التسجيل ؟ برجاء الافاده ....لأن الزملاء محتارين







    رد مع اقتباس
قديم 12-02-2015, 12:22 AM   #2
الحدادى
عضو مميز
إحصائية العضو







الحدادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعديل المذكوره مشتركه من 10/2012 ومستمر حتى تاريخه ...إجازة الوضع كانت فى 6/2013







    رد مع اقتباس
قديم 13-02-2015, 01:33 AM   #3
الحدادى
عضو مميز
إحصائية العضو







الحدادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المذكوره المؤمن عليها لها على الحاسب مدة خدمة أكثر من سنتين فى هذه المنشأة ومازالت مستمره بها حتى تاريخه ....عندما أخذت إجازة الوضع كان لها تسعة أشهر فقط مع أنها تقدمت للصرف فى هذا الشهر حاليا فبراير 2015 ...ولكن الحاسب رفض قبول تسجيل الإجازة وظهرت الرسالة أن المذكورة مدتها أقل من عشرة أشهر ...فهل يتم صرف الإجازة يدوى على الآجرين الأساسى والمتغير ... أم تصرف على الأجر الأساسى فقط ...أم أنها لا تستحق اصلا ....برجاء الافاده







    رد مع اقتباس
قديم 14-02-2015, 12:00 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.


وبالتالي فان هذه المدة لم يشترط القانون أن تكون لدي صاحب العمل الأخير



هل يتم صرف الإجازة يدوى على الآجرين الأساسى والمتغير
نعم ويراجع الحاسب الآلي لتصحيح البرنامج







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل للمستفيد من معاش الجمع بين معاشين-يشترط لاستحقاق البنت في المعاش ان تكون غيرمتزوجة yassin ahmed مستشارك التأميني 1 21-11-2014 10:29 PM
الزوج العاجز عن الكسب-يشترط لاستحقاق البنت في المعاش ألا تكون متزوجة سامر ابو زياد مستشارك التأميني 1 24-05-2014 02:57 PM
معاش الامراض المنزمنة-يشترط لاستحقاق البنت في المعاش ألا تكون متزوجة moneammoneam مستشارك التأميني 1 21-03-2014 11:09 PM
التحاق عامل بخدمه صاحب عمل لمده 3 شهور اثره على دخل ص العمل وليد حامد مستشارك التأميني 5 20-01-2014 11:37 PM
كم تكون حصة صاحب الشركة عم نفسه-فئات اشتراك أصحاب الأعمال - القانون 108 لسنة 1976 iamegyptianlover مستشارك التأميني 1 20-03-2013 10:38 PM

الساعة الآن 01:55 AM.